«الشؤون البلدية» تحظر تركيب كاميرات في الصالات الرياضية النسائية

  • 2/16/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حظرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تكريب كاميرات مراقبة داخل الصالات والمراكز الرياضية النسائية، لكنها ألزمت جميع الأمانات التابعة لها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تركيب كاميرات مراقبة خارجية. وتشمل المتطلبات التي عممتها الوزارة ضمن الاشتراطات البلدية والفنية التي يتطلب الحصول عليها قبل الترخيص لإنشاء الصالات والمراكز الرياضية أن يراعى في التصميم خصوصية المرتادين، بحيث لا يتيح رؤية من في الداخل، وأن توضع لوحة عند المدخل تكتب عليها عبارة «ممنوع دخول الرجال». واشترطت الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة قبل الترخيص، وحددت متطلبات تتعلق في الموقع، إذ يجب في الصالات أن يكون الموقع مخصصاً للاستعمال التجاري، وأن يكون الحد الأدنى للمساحة المسموح بها للصالة الرياضية هو 50 متراً مربعاً، مع توفير مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 25 متراً مربعاً، على ألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 6 أمتار. وفي ما يختص في المراكز الرياضية، شددت على وجوب أن يكون الموقع مخصصاً للاستعمال التجاري، وأن يكون الحد الأدنى للمساحة المسموح بها للمركز الرياضي هو 450 متراً مربعاً، مع توفير مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 50 متراً مربعاً، على ألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 60 متراً. ووضعت الوزارة متطلبات وضوابط خاصة بالصالات والمراكز الرياضية النسائية، تمثلت في أن يكون النشاط في دور أرضي أو أرضي وميزانين، إلا إذا كان كامل المبنى مخصصاً لهذا النشاط، أو إذا كان النشاط في أحد الأدوار العلوية وكان الدور بكامله مخصصاً للنشاط وله مدخل مستقل بالدور الأرضي، أو إذا كان في مجمع تجاري متعدد الأدوار. وفي ما يخص متطلبات الترخيص للمراكز الرياضية المقامة على أرض فضاء، اشترطت الوزارة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة قبل تقديم طلب الحصول على رخصة إنشاء وبناء مركز رياضي، لافتة إلى أنه بعد الحصول على موافقة الهيئة يتم إعداد المخططات الهندسية للمشروع وفق كود البناء السعودي ومتطلبات الجهات الحكومية الأخرى من مكتب هندسي مؤهل مع الالتزام بأنظمة واشتراطات البناء المعتمدة من الأمانة المعنية. وأضافت أنه بعد اعتماد المخططات من الأمانة أو البلدية يتم إصدار رخصة بناء للمركز الرياضي، وبعد اكتمال تنفيذ المبنى يتم إعداد تقرير عن مدى مطابقة المركز الرياضي للاشتراطات والمتطلبات، لافتة إلى أنه في حال وجود ملاحظات تستوفي الرسوم المقررة، ويتم إصدار شهادة إتمام البناء، على أن يتم إصدار الترخيص البلدي لممارسة النشاط بعد استيفاء رسوم الرخصة ورسوم اللوحات. واشترطت الوزارة للحصول على ترخيص إنشاء صالة أو مركز رياضي في المباني القائمة، ألا يكون بالمبنى أي مخالفة لرخصة البناء، موضحة أنه في حال وجود مخالفة يتم تصحيحها أولاً ومن ثم النظر في طلب الترخيص، مبينة أنه بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة، يتم إصدار الترخيص البلدي لممارسة النشاط بعد استيفاء رسوم الرخصة واللوحات.   السماح بإضافة أنشطة بيع الملابس والحلاقة والمقاهي أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح للمستثمر بإضافة نشاط أو أكثر داخل الصالة أو المركز الرياضي مثل: بيع الملابس والاكسسوارات الرياضية بالتجزئة، ومقهى، وحلاق، وذلك شرط عدم تكرار النشاط الواحد، مشددة على أهمية الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية المختصة لكل نشاط، والحصول على موافقات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط قبل إصدار الترخيص البلدي للنشاط المضاف، إضافة إلى الحصول على ترخيص بلدي لكل نشاط مضاف، وألا تقل المساحة لأي من الأنشطة المضافة عن 6 أمتار مربعة وألا تزيد عن 12 متراً مربعاً، وأنه في حال رغبة المستثمر في زيادة المساحة عن المساحة المحددة تطبق اشتراطات النشاط (فتح محل)، والاشتراطات البلدية على الموقع والمساحة، مع استيفاء الاشتراطات البلدية للنشاط المراد إضافته وتوفير مساحة للصالة أو المركز الرياضي لا تقل عن 450 متراً مربعاً، إضافة إلى المساحة المطلوبة للنشاط الإضافي. وحددت الوزارة شروط وأحكام عامة للحصول على الترخيص البلدي تتضمن تأكد المستثمر من أن الموقع مخصص من الأمانة أو البلدية للاستعمال التجاري، ومن السماح له بمزاولة النشاط التجاري، وأنه استوفى الاشتراطات البلدية واشتراطات الدفاع المدني، وأن يكون مسؤولاً عن أي تكاليف مادية التزم بها، كما تشمل الاشتراطات العامة منع عمل مداخل أو مخارج على الشوارع السكنية الخلفية والفرعية. وتشمل الاشتراطات منع استخدام المنشأة مقراً للسكن، أو أن يكون السكن في ملحق يفضي إلى المنشأة مباشرة، مع توفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل 50 مشتركاً يوجدون في الصالة أو المركز الرياضي في الساعة الواحدة، إضافة إلى عدم تغيير النشاط أو تعديل المساحة سواء بالإضافة أو النقص إلا بعد الرجوع إلى الأمانة أو البلدية المختصة والحصول على موافقتها ومن ثم تنفيذ الشروط اللازمة لمزاولة النشاط الجديد أو تعديل المساحة للحصول على الرخصة البلدية، وأن يكون تنفيذ المشروع بإشراف مكتب هندسي استشاري معتمد، وفي حال وجود نوافذ في الصالة أو المركز الرياضي تُطل على المجاورين فتجب معالجة كشف الجوار بشكل مناسب، مع العناية التامة بمتطلبات الصحة العامة كافة داخل الصالة أو المركز الرياضي والاهتمام بمستوى النظافة، إضافة إلى حصول العاملين في مجال تداول الأغذية وفي المجالات ذات العلاقة بالصحة العامة على شهادات من الجهات الصحية المختصة المرخص لها بذلك تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الغذاء أو تلوث المعدات، وكذا ارتداء شارة الاسم وبطاقة الشهادة الصحية للعاملين طوال وقت العمل داخل المنشأة. وتتضمن الاشتراطات والأحكام العامة التعاقد مع شركة مرخصة لمكافحة الحشرات والقوارض والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت ذلك وضع الترخيص البلدي وترخيص الهيئة العامة للرياضة في مكان بارز في مدخل المنشأة، وتجديد جميع الرخص قبل انتهائها، وعدم استخدام المنشأة لغير الغرض المرخص لها، والالتزام بالاشتراطات البلدية والفنية الخاصة بالمسابح العامة والخاصة، والالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة بذوي الإعاقة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني في ما يخص متطلبات السلامة والوقاية من الحريق.

مشاركة :