الرياض : الوطن ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مقدم «الخدمة الكهربائية»، بإيصال الخدمة الكهربائية للمستفيد خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ سداد الرسوم، ويأتي قرار الهيئة ضمن مجموعة من قرارات التعديلات لتقديم الخدمة الكهربائية، والتي لم يطرأ عليها مراجعة أو تعديل منذ فترة ليست باليسيرة. وبحسب التعديلات التي أقرتها الهيئة، فإن على طالب الخدمة أو الجهة المانحة لرخصة البناء، قبل إصدار الرخصة، الحصول على شهادة تنسيق من مقدم الخدمة، توضح التاريخ المتوقع لإيصال الخدمة ومقدار احتياجاته من الطاقة الكهربائية وإمكانية ومتطلبات التغذية، فيما تلزم القرارات المعدلة، طالب الخدمة بتوفير مكان للعداد حسب الضوابط، مع التزامه بضمان إمكانـية وصول مقدم الخدمة الآمن والسهل إلى العداد، والسماح لموظفي مقدم الخدمة بالكشف على العداد ومعاينته وقراءته وصيانته في الوقت الذي يحدده مقدم الخدمة. وحددت التعديلات نقطة الالتقاء بين طالب الخدمة ومقدمها، وذلك بالإشارة الى أن نقطة الالتقاء بين المستهلك ومقدم الخدمة تكون على الحدود الخارجية للمنشأة، بحيث يتولى مقدم الخدمة صيانة وتشغيل الشبكة حتى نقطة الالتقاء، بينما يتولى المستهلك صيانة وتشغيل شبكته بعد نقطة الالتقاء. وتمنح القرارات الجديدة طالب الخدمة الحق في الحصول على مصدر تغذية احتياطي من الشبكة العامة لرفع موثوقية التغذية لمنشأته شريطة تحمله التكاليف المترتبة على ذلك، ومنح صاحب المخطط الأحقية في تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد وإلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال 20 يوما. وأجازت التعديلات الحديثة، للمستهلك طلب إنهاء الخدمة الكهربائية، وذلك بموجب إشعار يقدمه لمقـدم الخدمة قبل خمسة أيام عمـل من التاريخ المحـدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة، وفي حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقا للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.
مشاركة :