قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للأب أن يهب كل أملاكه لأبنائه ذكورًا أو إناثًا دون بقية الورثة بثلاثة شروط.وأضافت اللجنة، في إجابتها عن سؤال: «أريد أنا أكتب كل ما أملك لأولادي حال حيـاتـي فمـا الـحكـم فـي ذلـك؟»، أن أول تلك الشروط، هو أن يساوي بين أبنائه في الهدية، فلا يجوز له أن يعطي أحدهم أكثر من الآخر بغير موجب، على الراجح من أقوال أهل العلم، والثاني: أن تكون الهبة منجزة حال الحياة، غير معلقة بموته، وإلا أصبحت الهبة هنا وصية، والوصية لا تجوز لوارث. وأوضحت أنه لا تصح الهبة أيضًا إذا كان الواهب مريضًا مرضًا يغلب عليه معه الهلاك، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء "مرض الموت المخوف".ونوهت بأن الشرط الثالث: ألا يقصد بهذا التصرف حرمان بعض الورثة من نصيبهم؛ إذ إن التركة حقهم الذي فرضه الله سبحانه لهم، قال تعالى: «لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» الآية 7 من سورة النساء.وتابعت: "فإن فعل فهو ظالم لهم لأن هذا من الحيل المحرمة، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق".
مشاركة :