قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأئمة الثلاثة – أبو حنيفة ومالك والشافعي- ذهبوا إلى أن الأب لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة، ورأى الإمام أحمد بن حنبل أن يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «أبي يقول لي يجوز أن يأخذ مالي غصب وليس عليه أي ذنب فما حكم ذلك؟»، أنه لا يجوز لوالدك أن يأخذ مالك رغمًا عنك؛ لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها.واستشهد الأزهر بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» [النساء: 29]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» رواه البخاري ومسلم.وأفاد بأنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن إلا بشروط: أن يكون الأب محتاجًا لهذا المال، وألا يكون في أخذ هذا المال تعدٍ على حاجات الابن الأساسية، وألا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر؛ فإن هذا من الأمور التي تبعث في النفوس الغل والحقد بين الأبناء، وألا يأخذه رغمًا عن ولده، وأن يجتهد في تطييب نفس ولده ببذله له.وتابع: ونذكر الابنَ بأن الأب له فضل عظيم عليه، ولولاه لما كان له وجود في هذه الحياة، فينبغي أن يبذل له ما يكفيه، وأن يجعله في محل الغنى عن الطلب؛ إرضاءً لله سبحانه وتعالى.
مشاركة :