قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُم}. وأضافت دار الإفتاء، انه "إن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها؛ حيث قال تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
مشاركة :