الحبس 3 أشهر لـ 3 متهمين هتكوا عرض مراهق

  • 2/27/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن أحد ثلاثة متهمين، دينوا بهتك عرض مراهق، ومعاقبتهم بالحبس ثلاثة أشهر، مؤكدة توافر الأدلة القانونية الكافية، التي ثبتت من اعترافات المتهمين الصريحة أمام النيابة العامة والمحكمة.محكمة أول درجة قضت بحق المتهم الأول (الحدث) التوبيخ والتسليم لولي أمره مع أخذ تعهد بمراقبته. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين، ومراهق يبلغ من العمر 17 سنة، إلى المحاكمة، إذ ارتكبوا جريمة هتك العرض بالرضا، بأن مكّن المتهم الأول نفسه لبقية المتهمين الثاني والثالث والرابع، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً لقانونَي العقوبات والأحداث الجانحين والمشردين، الاتحاديَين. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحق المتهم الأول (الحدث) التوبيخ والتسليم لولي أمره، مع أخذ تعهد عليه بمراقبته، حتى لا يجنح مرة أخرى، وذلك عن التهمة المسندة إليه، وللمتهمين الثاني والثالث والرابع، بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهم، عن التهمة المسندة إليه، مع إلزام المتهمين الثاني والثالث والرابع برسوم الدعوى الجزائية المقررة قانوناً، وقدرها 50 درهماً. الركن المادي لجريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخلّ بالحياء لعرض المجني عليه. ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبس المتهمِين الثلاثة، ثلاثة أشهر عن التهمة المنسوبة إليهم، وألزمتهم بالرسم المقرر قانوناً، ولم يرتضِ أحد المتهمين بهذا الحكم، فطعن عليه. وقال دفاع المتهم إن «حكم الاستئناف قضى بإدانة موكله رغم إنكاره التهمة، وتناقض أقوال المتهم الأول مع ما ورد في تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت عدم وجود آثار به، كما أن الحكم دانه رغم انتفاء أركان الجريمة، إضافة إلى أن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي أثارها بما يصم الحكم بمخالفة القانون، ويستوجب نقضه». ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الركن المادي لجريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخلّ بالحياء لعرض المجني عليه، ويستطيل إلى جسمه، ويخدش عاطفة الحياء عنده، ولا يلزم الكشف عن عورته، أو أن يترك أثراً بجسم المجني عليه، أو تتم المباشرة الجنسية، كما أن القصد الجنائي فيها يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته». وأضافت أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإثبات التي تملك محكمة الموضوع سلطة تقديره وقيمته في الإثبات في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته الواقع، وصدوره عن إرادة حرّة ومدركة، حتى ولو عدل عنه المتهم، وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع ظاهر الفساد لا تسانده الأوراق.

مشاركة :