لجنة الفتوى تُحدد مقدار الزكاة عن الميراث بعد عام من توزيع التركة

  • 2/28/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عـز وجـل أمـر بالزكاة وجعلها فريضة من فرائض الإسلام شكرًا لله علـى نعمـه ومـواســاة للـفقـراء وتعـاونا علـى البـر والتقوى وتطهيرا وتزكية للنفس من الشح والبخل.واستشهدت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ورثت مالًا عن أبي وقد بلغ النصاب فهل يجب الزكاة عليها ؟»، بقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» الآية 43 من سورة البقرة، وقوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » الآية 103 من سورة التوبة .وأوضحت أنه ما دام بلغ ما عند الشخص مـن المـال نصابـًا وحـال عليـه الحـول - عام هجـري -، فقـد وجبـت الزكـاة والـمقـدار الواجب إخراجه هو ربع العشر وما زاد فبحسابـه.

مشاركة :