لجنة الفتوى: لا يجوز تنفيذ هذه الوصية للمتوفي عند توزيع تركته

  • 2/16/2019
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن وصية المتوفي بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين، هي وصية صحيحة تنفذ في حدود الثلث فقط وإن لم يرض الورثة، ولا تنفذ فيما زاد إلا بإجازتهم. وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «توفيت شقيقتي عن إخوة أشقاء وكانت قد أوصت قبل وفاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت الشقيقة شيئا منها، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيها، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث بنات، والآخر له ولد وبنت فكيف تقسم الوصية بينهم؟»، أنه حال إجازة –فيما زاد على الثلث- بعض الورثة ذلك ورفض آخرون فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض.وأضافت أن رغبة المتوفي في حرمان الورثة المستحقين، فهذا ما لا يملكه المتوفى ولا يجوز العمل به، وبناء على ذلك نقول: أولا: يعطى الموصى لهم ثلث التركة وصية تقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد لأن الأصل في التشريك المساواة ما لم ينص على خلافه، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء في الوصية وتقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة. وتابعت: ثانيا: تقسم التركة بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية منها على الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الانثيين -ما لم يكن هناك ورثة آخرون- لقوله تعالى: «وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» الآية 176 من سورة النساء.

مشاركة :