دعوى جديدة ضد قرار "العدل" بشأن تفتيش مكاتب المحامين

  • 4/29/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

بدأت المحكمة الإدارية الكبرى نظر دعوى قضائية جديدة ضد قرار وزير العدل بتفتيش مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جنائية، رفعها المحامي حمد الحربي طالب فيها وقف تنفيذ قرار الوزير رقم 64 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة و القرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن إصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال، وما يترتب على ذلك من آثار، كما طالب بالتصريح له برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرارين، فيما قررت المحكمة الاستماع لرد قضايا الدولة مع تقديم مذكره شارحه بجلسة 6 مايو . ودفع المحامي الحربي في دعواه بعدم اختصاص وزارة العدل بإصدار القرار حيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتعديلاته التي استندت عليها الوزارة في إصدار القرارين قد جاءت أحكامها ونصوصها صريحة وعلى سبيل الحصر في أحقية إصدار اللوائح والقرارات بشأنه بأن تكون من اختصاص وزيري المالية والداخلية وليس وزارة العدل. كما دفع بأن القرار يشوبه عدم دستورية ، وذلك لمخالفته أحكام المادة 10، 29 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 والذي تنص احدى مواده على أنه لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بالجدول مزاولة المهنة إلا بعد حلف اليمين أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية بالصيغة الآتية " أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة واحترام قوانينها وتقاليدها"، بينما القرارين محل الطعن قد جاءت نصوصهما وأحكامهما مخالفة ومتعارضة جوهرياً مع نصوص وأحكام قانون المحاماة الأمر الذي يفقده المشروعية القانونية مما يتعين معه الحكم بإلغائهما.

مشاركة :