ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بخصوص عدم الوفاء بالأجور خلال العام الماضي بلغ 1769 شكوى. وقال في رده على سؤال للنائب جلال كاظم: إن إجراءات الوزارة الخاصة لحماية العمال في حالة عدم الوفاء بالأجور أو تأخيرها أو الانتقاص منها، في حالة عدم الوفاء بالأجور يتم اتباع الإجراءات القانونية التالية من قبل قسم التفتيش العمالي بإدارة التفتيش وهي: تحرير محضر مخالفة تأخير أجور بعد أخذ إفادات الشاكين وذلك طبقا للمادة (40) من قانون العمل بند (ج) والتي تنص على: «إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12% سنويا من الأجر». وبناء على التعاون والتنسيق مع النيابة العامة يتم مخاطبة نيابة الوزارات للتحقيق في المخالفة وإحالتها إلى المحكمة بحسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وإذا ثبت للمحكمة امتناع صاحب العمل عن دفع الأجور في موعدها المحدد يحكم على صاحب العمل أو المسؤول عن المخالفة وفقا للمادة 188 من قانون العمل، والتي تنص «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار وألا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أيا من أحكام الباب والقرارات الصادرة تنفيذا له»، كما يمكن أن تحكم المحكمة بالعقوبة الواردة في المادة 302 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976، والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالا سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها»، متى كانت هذه العقوبة أشد من العقوبة الواردة بالمادة 188 من قانون العمل في القطاع الأهلي. تجدر الإشارة إلى أن الدعوة العمالية التي يرفعها العامل للمطالبة بالمستحقات ومنها الأجور تتقادم بمرور خمس سنوات من استحقاق الأجر، حيث تنص المادة 49 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه «لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالأجر التي يرفعها العامل أو المستحقون عنه بمضي خمس سنوات على استحقاق الأجر».
مشاركة :