«أبو شقة» : تشديد عقوبة حيازة المفرقعات رسالة تأييد للقوات المسلحة والشرطة

  • 3/6/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه نظرا لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها، بما يتواكب والظروف القائمة، وما أفرزه المجتمع من سلبيات، فإن ذلك يستوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف، مضيفا : "لعل من أخطر ما تواجهه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة التي لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى، وكان أبرز تلك الظواهر والجرائم ظاهرة الإرهاب البغيض".جاء ذلك فى عرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات. أشار "أبو شقة" الى أنه يأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخفيها فى الأراضى بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.وتابع "التشريع ايضا استهدف إحداث نوع من التفريق العقابى، بين إحراز المواد المفرقعة ذاتها، والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد الإرهابيين بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناه و نقل ملكيتها للدولة".ولفت "أبو شقة" إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسرى هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفقرة، مؤكدا أن المشروع تضمن استبدال بموجب مادته الأولى المادة" 102أ "من قانون العقوبات فرصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو حيازتها أو استيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، أما من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.وتابع "أبو شقة":" كذا هناك عقوبة لمن أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها، كما استحدث عقوبة لكل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل إكتشافها، ولا يسرى هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، حيث رأت اللجنة التشريعية، إلغاء هذه الفقرة، وأخيرا أوجب القضاء بمصادرة الأراضى والمبانى محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأِياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية" .أضاف "أبو شقة":"جاءت المادة الثانية من مشروع بإلغاء المادة" 102 ز" من قانون العقوبات منعا للتكرار، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 2015 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عاى مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة".وأكد أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فى ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.وأختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات، جاء متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمي أمن وسلامة الوطن، واتساقا مع الظروف القائمة، والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.

مشاركة :