قالت لجنة الفتوى بالأزهر، إنه إذا لم يستطع الرجل الحج لضعف صحته أو لأمر آخر وكان الحج قد وجب عليه قبل ضعفه، بأن كان مالكًا للمال وقادرًا على الحج، ولم يحج تراخيًا منه، فإن الحج يكون واجبًا عليه، بأن يحج عنه غيره، ولا فرق أن يكون ذلك الغير قريبا أو بعيدًا.واشترطت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «والدي مريض ولا يستطيع الحج فهل يجوز أن يحج عنه أحد؟» أن يكون الغير قد حج عن نفسه أولا، فعن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك، عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شبرمة» قال: قريب لي، قال: «هل حججت قط؟» قال: لا، قال: «فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة».
مشاركة :