لجنة الفتوى توضح حكم الاقتراض أو التقسيط لأداء الحج

  • 7/5/2018
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤال يقول صاحبه: "بعض الناس يقترض ليحج، أو يتفق مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط؛ لأنه لا يملك مالًا فهل هذا صحيح؟".وردت لجنة الفتوى قائلة: "من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك، لأنه ليس مستطيعا، وربما انقضى الأجل ولايزال عليه جزء من دين الحج، فقد روى عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يحج ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: "وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لا يَجِدُ السَّبِيلَ".وأضافت اللجنة في معرض إجابتها قائلة: ومع ذلك لو اتفق إنسان مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط، ووثق من نفسه أداء الدين، صح حجه يقول الخطيب الشربيني الشافعي: "إنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْوَفَاءِ"، ويقول الحطاب المالكي: "من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بأن يستدين مالا في ذمته ولا جهة وفاء له فإن الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته، وهذا متفق عليه وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع إذا كان في تلك الجهة ما يمكنه به".

مشاركة :