قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المُزَكَّى، وليس من قيمته.وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال: «ما حكم تحويل زكاة الزروع إلى مال؟»: أنه إذا لم يكن لديك ما تخرجه من ثمار هذه الأرض وستحوله إلى مال فهذا جائز ان تبادله عند عدم القدرة.
مشاركة :