«العدل» تمنح مكاتب المحاماة صلاحية إصدار الوكالات وتوثيق العقود

  • 11/5/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل قرارا يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين، وفق أحكام نظام القضاء الذي خول الوزير تخصيصها بلائحة يُوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، وتضمنت اللائحة التي وافق عليها المجلس عددا من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود. وسيتم ربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل، وفيما يخص إفراغ العقارات فسيتولى الموثق كل إجراءات المبايعة بعد دخوله على النظام الذي لن يتاح فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها، ولن يدخل في ذلك الملغى منها أو المتحفظ عليه وقتيا، أو الموقف بأمر قضائي، أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام، بحيث لا يَسمح النظام تلقائيا بإمكانية الإفراغ من أي عقار يحمل أياً من هذه الأوصاف. وبعد إتمام عملية الإفراغ يتسلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهورا بختمها الرسمي بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلا بكامل معلوماته ليسلمه لصاحبه، وما يجريه الموثق يمثل في توصيفه: "ضبط أقارير المبايعات"، مع إدخال النظام الإلكتروني كل معلومات عملية البيع، بحيث يتم انتقال الملكية في نظام وزارة العدل بموجب إجراء العقد لدى الموثق المرخص له، ولا يمثل إجراء كتابة العدل اللاحق سوى تسليم الصك الذي يتعين في المبايعات، خاصة أن يكون صادرا من كتابة العدل. ويعني هذا أن الموثق إذا أجرى الصفقة فإن النظام ينقل الملكية تلقائيا، ومتى حصل تحفظ لاحق على عملية البيع، وهو ما لا يتوقع إلا في حالات نادرة جدا لن تتجاوز (في عمومها) بحسب تقدير دراسات الوزارة سوى جدية إصدار الشيك منعا لأي أسلوب من أساليب غسل الأموال التي قد تفوت الموثق أحيانا ولدى كتابة العدل دراية وتأهيل تدريب قوي في شأنها، ومتى حصل هذا التحفظ تولت كتابات العدل تصحيح الوضع من خلال صلاحياتها من خلال النظام، على أن النظام يمنع تلقائياً من إجراء أي عملية مبايعة تتعلق بصلاحية المحاكم. أما بالنسبة للوكالات فإن عملية توثيقها من بدايتها إلى انتهائها بما في ذلك تسلم صكها وإلغاؤها والاستفسار عن سريان مفعولها، وأخذ برنت عن تصرفات الوكيل فيها طوال الفترة الماضية جميع ذلك لدى الموثق من محام أو غيره، حيث سيتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل بشكل كامل. وتضمنت اللائحة إيقاع عقوبات على مخالفي أحكامها أو مخالفي التعليمات المبلغة لكتابات العدل في هذا الشأن، بحيث يؤخذ إقرار الموثق المرخص له بأنه على دراية تامة بكل أنظمة وتعليمات كتابات العدل ويتعهد بالتقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية كل بحسبه. وتضمنت مزايا العمل بهذه اللائحة تخفيف العبء على كتابات العدل، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل، خاصة أن إجراءات صرف الترخيص للمحامين تحديداً يتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بسعودة كل العاملين في مكتبه، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد ضمانات كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي، إضافة إلى الإقرار المنوه عنه. وتنبه وزارة العدل إلى أن للعموم الحصول على أي من خدمات التوثيق العدلية، سواء لدى كتابات العدل التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل أو عن طريق الموثقين المرخص لهم على حدٍّ سواء، ومعنى هذا أن كل كتابات العدل ستبقى كما هي تباشر أعمالها لمن يريد الحصول على خدماتها عن طريقها وليس عن طريق الموثقين المرخص لهم. هذا وقد أكملت لجنة مختصة إعداد الآلية التنفيذية لتفعيل هذه اللائحة، متضمنة العديد من الإجراءات والضمانات الدقيقة، ومن بينها منع أيِّ إجراء سواء على مُستوى الوكالات أو المبايعات أو توثيق العُقود عموماً إلا عن طريق البصمة الإلكترونية للرجال والنساء على حد سواء.

مشاركة :