خالد السليمي- سبق- حائل: ألغت الدائرة الثامنة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في القصيم، قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مدينة حائل رقم 398 في 23/ 9/ 1435هـ، الذي فصل في قضية بين الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة حائل رفاق وموظفة سابقة لدى الجمعية فصلتها الجمعية بحجة غيابها المتكرر بدون أعذار. وأثبتت الموظفة غيابها بأعذار طبية ودراسية، ولم تقبل الجمعية ذلك، ما يعتبر مخالفة لما هو منصوص عليه بالمادة 80 من نظام العمال. وجاء قرار كف يد الموظفة أثناء إجازة الامتحانات للموظفة أشارت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بما نصه: وحيث جاء قرار الكف جاء أثناء إجازة الامتحانات لذا فإن ما بني على باطل فهو باطل. وألزمت الهيئة رفاق بتصفية مستحقات الموظفة وصرف رواتبها حتى تاريخ 11 ربيع الثاني 1435هـ بحسب المادة 85 من نظام العمل، مع إلزام جمعية رفاق بدفع رواتب أيام الموظفة التي تمتعت بها بالإجازات المثبتة، وليس كغياب كما قضت به الجمعية. وتوجهت الهيئة لإعادة الموظفة بممارسة عملها في الجمعية كـ مسؤول تسويق وليس كـ مندوبة تسويق وهو الذي أوصت به الجمعية بعد عودة الموظفة وإثبات غيابها بإجازات، إلا أن تقدم الموظفة لصندوق الموارد البشرية والتأمينات بطلب إنهاء العمل مع الجمعية، اعتبرها مستقلة حتى تاريخ طلبها إنهاء العمل مع الجمعية. وألزمت الدائرة الثامنة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في القصيم، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة حائل رفاق بدفع أكثر من 11 ألف ريال تعويضاً عن الفصل التعسفي وإعادة ما تم حسمه من أجور الموظفة. وتقرر إلزام رفاق بمنح الموظفة شهادة خدمة للفترة التي قضتها في الجمعية وذلك وفقا للمادة 64 من نظام العمل، ولو بالقوة الجبرية. وكانت رفاق قد قبلت عمل الموظفة كـ مسؤول تسويق، وبعد أن أثبتت الموظفة مشروعية غيابها بعد قرار فصلها، أصدرت جميلة الجميل قراراً يقضي بإعفاء الموظفة كـ مسؤول تسويق وتحويلها إلى مندوبة تسويق ما يعدّ مخالفة صريحة لما جاء في البند الأول فقرة ب من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على ألا يكلف الطرف الأول (رفاق) الطرف الثاني الموظفة بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن الوظيفة المتفق عليها إلا بموافقة كتابية من الطرف الثاني.
مشاركة :