«الأوراق المالية» تعتمد قراراً بتنظيم «الإيداع المركزي»

  • 3/18/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه الثاني (من الدورة السادسة للمجلس) بمقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. واعتمد مجلس إدارة الهيئة نظام ترخيص مراكز إيداع الأوراق المالية، بهدف التحول من سوق رأسي لسوق أفقي بما يسهم في ترقية أسواق الدولة لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، لا سيما مؤشر مورجان ستانلي (MSCI) حيث تم إعداد النظام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي بينت أن هذا النشاط تقوم به مراكز أو شركات مستقلة عن الأسواق المالية، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للأسواق بحيث يقتصر دورها -في هذا الصدد- على تنفيذ المعاملات فقط (وفق متطلبات المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO) فضلاً عما يسهم فيه ذلك من تقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود التنفيذ والإيداع والتقاص والتسوية في كيان واحد. أفضل الممارسات ووفقاً لإجراءات الهيئة تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية، تم عرض النظام على شركاء الصناعة والأسواق المالية وكذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة والوقوف على ملاحظاتهم ووجهات نظرهم، التي تم وضعها في الاعتبار عند صياغة النسخة المعروضة على مجلس الإدارة ويتضمن مشروع النظام متطلبات ترخيص مراكز الإيداع وآليات عملها والالتزامات والرقابة والإشراف والشكاوى والتظلمات. ويشمل النظام 17 مادة ويتضمن في مادته الأولى التعريفات، أما المادة الثانية فتنص على عدم جواز مزاولة نشاط الإيداع المركزي في الدولة إلا من خلال مركز الإيداع، وبعد الحصـول على ترخيص من قبل الهيئة. وتختص المادة الثالثة بتحديد شروط الترخيص لمزاولة نشاط الإيداع المركزي ومن بينها أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة -وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية- غرضها الرئيسي مزاولة نشاط الإيداع المركزي، وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية، وموثقاً أمام الجهات الرسمية. وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (10) ملايين درهم، وسداد رسوم الترخيص، وتوفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية المتوافقة مع برامج السوق، وشركة التقاص المركزي، والأنظمة والأجهزة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط. وكذلك توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه، وتوفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر، وموافقة الهيئة على المؤسسين، ومالكي الحصص المسيطرة، وأن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل، وبما لا يقل عن 2 من أعضائه، مستقلين ولديهم خبرة كافية. شروط الترخيص وتناولت المادة 4 مواصفات وشروط طلب الترخيص، وتتناول المادة 5 النظر في طلب الترخيص، فيما تتناول المادة 6 مدة الترخيص وهي سنة من تاريخ الصدور الذي يتم تجديده بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل وبعد سداد الرسم السنوي، وتختص المادة 7 بإلغاء الترخيص. بينما تتضمن المادة 8 مهام مركز الإيداع وآليات وإجراءات عمله، ومن أبرزها فتح حسابات للمستثمرين لإيداع الأوراق المالية المملوكة لهم فيها، وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية بناءً على تعليمات شركة التقاص المركزي الواردة بتقرير التسوية، أو بناءً على تعليمات الهيئة أو السوق أو أي جهة قضائية في الدولة، وتلتزم الجهة المُصدرة لهذه الأوراق المالية باتخاذ إجراءات تعديل وتحديث سجلاتها وفقاً لذلك. وتسجيل جميع التعامـلات التـي تتم على الأوراق المالية المدرجة في سجلاته، ويقع باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يُسجل وفقاً لأحكام القرار، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت ملكية كل مستثمر للأوراق المالية، وتسجيل وحفظ تلك الملكيات، وقيد أي رهون أو حجوزات على ملكية الأوراق المالية وفقاً لإجراءات مركز الإيداع. والتأكد من أن التسوية النهائية تتم وفقاً لقانون وأنظمة الهيئة والضوابط الصادرة عن السوق، وتوزيع الأرباح النقدية، وأسهم المنحة، والاحتفاظ بتفاصيل الحسابات المصرفية للمستثمرين، ومراجعة وتحديث السجلات والعمليات على الأوراق المالية المودعة لديه، وتحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولين بالاطلاع عليها، وتلك التي يتعين على المركز الإفصاح عنها ويجوز للجمهور الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها. ويكون للمركز منح صلاحية الدخول للمتعاملين معه على أنظمته وبرامجه وفقاً لقواعد العمل لديه. تغييرات جوهرية وبحسب النصوص يتعين على المركز إخطار الهيئة فوراً بأي حالات أو إجراءات يترتب عليه اعتبار وكيل الإيداع مخلاً بالتزاماته وحال حدوث أي تغييرات أو تطورات جوهرية، أو أي عجز يؤثر على مركزها المالي . كما يجب الإخطار عند أي تغيير في المعلومات أو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص وأي تغيير يطرأ بشأن أعضاء مجلس الإدارة وأي حجز أو رهن على موجوداتها، وأي دعاوى يكون مركز الإيداع طرفاً فيها، وبأي أحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من شأنها ترتيب أثر على المركز المالي لها وأي مخالفات تقع من موظفيها المعتمدين للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق. وتتناول المادة 10 كذلك مسك الدفاتر والسجلات أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية التي تقبلها الهيئة، والاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات والبيانات المالية والفنية المتعلقة بمزاولتها لنشاطها، بشكل دائم ومستمر طوال فترة ترخيصه، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية الكترونية عن تلك البيانات والمستندات طوال تلك الفترة وضمان عدم تعرض أياً منها لسبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول على نسخة منها، والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها، وتسليمها للجهة التي ستتولى مهام مركز الإيداع وفقاً لتوجيهات الهيئة بشكل كامل وصحيح حال انتهاء الترخيص لأي سبب من الأسباب. مبادئ النزاهة كما تنص المادة ذاتها على مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والنزاهة، والعدالة والمساواة، وسرية البيانات والمعلومات، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط. أما المادة 11 فتختص بالأحكام العامة المتعلقة بالنظام، وتتضمن المادة 12 أربعة بنود يتناول البند الأول التزامات الجهة المصدرة والبند الثاني التزامات مركز الإيداع أما المادة 13 فتختص بالرقابة والإشراف، والمادة 14 تختص بالشكاوى والتظلمات، والمادة 15 تتعلق بالتصفية والإفلاس كما تتناول المادة 16 الجزاءات. افصاحات وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على مشروع نظام أعدته الهيئة بخصوص طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية. ويتضمن شروط ومتطلبات طرحها وإصدارها داخل الدولة، والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالإفصاحات اللاحقة على الطرح والإصدار. وفي إطار المتابعات المستمرة لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، استعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع تقريراً بشأن إفصاحات الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة تضمن ملخصاً لنتائج الشركات المساهمة المحلية المدرجة، وذلك وفقاً للبيانات المالية الأولية والبيانات المالية المدققة للربع الأخير من 2017.

مشاركة :