تعرف على حكم إخراج الزكاة عن الشقة المعدة للإيجار

  • 3/25/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال مضمونة « لدى شقة أجرتها فهل أخرج عليها زكاة؟ »، الأصل أن الشقة المعدة للإيجار لا زكاة عليها ولكن المال الذى يأتى من إيجار هذه الشقة تخرجي عليه ولكن بشرط أن يكون المال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجرى فتخرجى عليها الزكاة وإن لم يحول عليها الحول الهجرى أو لم يبلغ للنصاب فلا زكاة عليه.

مشاركة :