أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مضمونة ( هل الشقة التى ليست متأجرة يطلع عليها زكاة ؟). وأوضح شلبي، قائلًا : إن الشقة طالما ليست متأجرة فليس عليها زكاة إلا لو كانت الشقة للتجارة والإستثمار فيكون فيها زكاة، وتحسب 2.5 % على قيمة الفلوس. وتابع: لو كانت هذه الشقة بنية أنك ستسكن فيها أو لأحد أبنائك ليعيشوا فيها فلا زكاة فيها . حكم الزكاة على الشقق المعدة للبيعقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن كل ما أعده الإنسان من منزل للسكن فلا تجب الزكاة فيه.وأضاف علام، فى إجابته على سؤال مضمونه "أمتلك شقتين، أسكن أحدهما، والأخرى قد أبيعها أو أتركها لابني ليتزوج فيها، فهل عليها زكاة؟"، أن الأصل في كل ما أعده الإنسان للسكن أنه لا زكاة عليه وإن بدله بعد ذلك أن يبع ما أعده للسكن لأن هذه النية الطارئة لا تخرج هذا المال من حيز الملك الذى كان بقصد السكن إلى حيز عروض التجارة.وتابع: ومن ثم فإنه لا زكاة على الإنسان في الشقة التي قد يبيعها أو يتركها لابنه ليتزوج أو في الشقة التي يسكن فيها.حكم زكاة الشقق المعدة للإيجارقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا زكاة على الشقة المعدة للإيجار، منوهًا بأن كل ما أعده الإنسان للسكن لا زكاة عليه.وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على الشقة المعدة للإيجار؟»، أنه لا تجب عليه الزكاة، وإذا كانت الشقة معدة للاستغلال والإيجار، فلا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة شرعًا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى بلغ النصاب بنفسه أو بإضافته إلى ما عندك من مال، وحال عليه الحول وكان زائدًا عن حوائجك الأصلية.وأوضح أن من كانت لديه شقة مؤجرة ويأخذ هذا الإيجار ويدخره وكانت لديه أموال أخرى فيزكى مع هذه الأموال إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.وتابع: أما إذا كان يأخذ هذه القيمة الإيجارية وينفقها على أولاده وعلى متطلبات الحياة فلا زكاة على هذه الشقة.
مشاركة :