أيمن شكل: خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة متهم إلى السجن 15 سنة بدلا من المؤبد لإدانته ضمن 10 بتنظيم جماعة إرهابية والتدرب على السلاح وحيازة وصناعة المتفجرات والأسلحة، وأيدت المحكمة إسقاط الجنسية عنه وحبسه شهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة حيازة سيف. وكان المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد ذكر في تصريح أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2017 على عشرة متهمين بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن المؤبد عما اسند إليهم من اتهام للارتباط ومعاقبة المتهم التاسع «المعارض» بالحبس شهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة حيازة سيف بدون ترخيص من الجهة المختصة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، ومصادرة المضبوطات، عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها و وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذاً لأغراض إرهابية و التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين . وقال إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن ضبط جماعة إرهابية حيث دلت التحريات عن قيام شخص (متوفي في العراق) قبل سفره كان يقوم بتجنيد عناصر بحرينية من اجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية على كيفيه استعمال الأسلحة والمتفجرات وتمكن سالف الذكر من تأسيس جماعة إرهابية داخل البحرين من اجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة حيث تمكن بعد هروبه خارج البحرين وقبل وفاته عام 2014 من تجنيد كلاً من المتهمين الأول حتى الثالث وجميعهم هاربين و مقيمين في إيران كما قام بضم المتهم الرابع الذي قام بدوره بتجنيد المتهمين الخامس حتى العاشر كما سهل ورتب للمتهم الرابع والخامس والعاشر السفر إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية وبعد عودتهم كلفهم باستلام شحنات من الأسلحة والمواد المستخدمة في صنع المواد المتفجرة وقام المتهم الرابع مع الخامس والسابع بتخبئتهم في مخازن سرية كما سافر المتهم الرابع والخامس والسابع إلى العراق في بداية عام 2014 لتلقي التدريبات العسكرية من اجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين ثم تم إدخال عدة شحنات من الأسلحة والمتفجرات إلى مملكة البحرين وتخزينها ، وعند القبض على المتهمين تم ضبط العديد من المواد والأجهزة الداخلة في صنع المتفجرات في منازلهم كما تم ضبط المستودع الذي كانوا يستخدمونه في تخزين المواد المتفجرة . وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بعد أن أسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة ارهابية وتولي قيادتها بهدف الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات الخاصة والاضرار بوحدتها الوطنية، وتجنيد باقي المتهمين لإحداث الفوضى وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة في البلاد لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والترويع والتفجير والحرق وقطع الطرق والاعتداء على الاشخاص والممتلكات والتعدي على رجال الامن وحددوا أنشطتها في اعمال التدريب وتصنيع المتفجرات والتدريب على الاسلحة لاستخدامها في انشطة ارهابية وتولوا متابعتهم وتنسيق اعمالهم وذلك بغرض اشاعة الفوضةى واثارة الفتن واضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها لاسقاطها وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق هذه الاغراض وأصدرت محكمة أول درجة حكمها على المعارض بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية وبحبسه لمدة شهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة حيازة سيف، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعن على الحكم بالاستئناف، ثم عارض على الحكم المستأنف، وقضت المحكمة اليوم بقبول المعارض الاستئنافية وتخفيف عقوبته للسجن 15 سنة والتأييد فيما عدا ذلك.
مشاركة :