ألغت محكمةُ الاستئناف العليا الأولى إسقاطَ جنسية مُدان بالاشتراك في تنظيم 14 فبراير الإرهابي، فيما أيدت المحكمة عقوبة سجنه مدة سبع سنوات عما أسند إليه، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عما قضي فيه بإسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنف: «ولما كان المرسوم رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ينص على «تلغى المادة (24) مكررًا من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن ثم فلا محل للقضاء بإسقاط الجنسية البحرينية المقضي عن المستأنف».وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام بعض عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي الموجودة خارج المملكة بتجنيد المتهم الأول والثاني وتكليفهم تشكيل عصابة إرهابية تنتمي إلى ذات التنظيم بهدف القيام بأعمال الشغب والتخريب والحرق ووضع الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات بالطريق العام واستهداف مركز شرطة سترة وتنظيم المسيرات غير المرخصة بمنطقة سترة.وقامت قيادات ذلك التنظيم الموجودة خارج البلاد بتمويل نشاط تلك العصابة وتقديم الدعم المادي لها، وتولى المتهم الأول قيادة المسيرات غير المرخصة وتلقي الدعم المالي المستخدم في أنشطة العصابة الإرهابية، كما تولى تصوير العمليات الإرهابية التي تستهدف مركز شرطة سترة ورجال الشرطة وتولى المتهم الثاني قيادة العمليات الميدانية للاعتداء على رجال الشرطة ومركز شرطة سترة بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر وبث الرعب في نفوس الناس وقد قاما المتهمان سالفا الذكر بضم باقي المتهمين إلى تلك العصابة الإرهابية.فيما أكدت النيابة العامة استنادها في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.وكانت محكمة أول درجة أصدرت أحكاما على المستأنف وآخرين تتراوح ما بين السجن المؤبد والسجن 7 سنوات بالإضافة إلى إسقاط جنسيتهم عن تهم تأسيس عصابة إرهابية والانضمام إليها وتسلم وإعطاء أموال لمصلحة جماعة إرهابية تنفيذًا لأغراضٍ إرهابية وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، إذ قرر المستأنف الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد عقوبة السجن وألغت إسقاط الجنسية.
مشاركة :