قال الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجب على الزوج أن يدفع الزكاة عن زوجته، لأن الزكاة إنما تجب على صاحب المال، وليست الزكاة من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.وأضاف "العماوى"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للزوجة إخراج الزكاة لزوجها وأولادها؟»، أن إعطاء الزوجة زكاة مالها إلى زوجها فقد ذهب إلى جواز ذلك كثير من أهل العلم، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة ، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) .وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تخرج الزكاة لزوجها ولأولادها لأن نفقة الأولاد وكذلك الزوج لا تجب على الزوجة فيجوز لها أن تخرج زكاة مالها على زوجها وأولادها.
مشاركة :