انتبه..لا يجوز لك الزواج من ابنة عمتك في هذه «الحالة»

  • 4/2/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت أخته من الرضاعة، ما لم يرضع من أمها، منوهة بأنه على العكس من ذلك إذا رضع من عمته أو خالته فإنه يحرم عليه الزواج من بناتهن،حيث تصبحن إخوته من الرضاعة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «عمتي أرضعت أختـي مـع ابنتها فهـل يجوز لـي أن أتزوج من ابنة عمتي التي رضعت مع أختي ؟»، أنه يجوز للسائل أن يتزوج من ابنة عمته، حيث إن التحريم بين من رضع، مشيرًة إلى أن القاعدة تقول كل من اجتمعوا ثدي واحد فهم إخوة.وتابعت: فإن كانت أختك هي من رضعت مـن عمتها فجميع أولادهـا إخوة لهـا مـن الرضـاعـة فـلا يجوز لها أن تتزوج من أولادهـا وإذا كانت بنت عمتـك هـي التـي رضعت من أمـك فأنت وإخوتك إخـوة لها مـن الرضاعة لا يجوز لها أن تتزوج بأحد منكم.

مشاركة :