أمين الفتوى: لا يجوز للمطلقة حرمان أهل زوجها من أبنائها في هذه الحالة

  • 2/4/2019
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حالة الطلاق يسمح القانون للأب برؤية أبنائه، وفي حالة فقدان الأب سواء بسفر أو وفاة وما نحوها ينتقل حق الرؤية للجد والجدة من طرف الأب.وأوضح «عبد السميع» عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم منع الأم لأهل طليقها وحرمانهم من رؤية الأبناء، بدعوى أن القانون يقول إن رؤية الأبناء للأب فقط؟»، أن الذي ينظمه القانون إنما هو الاختلاف والتطاحن والتشاجر، ولكن إذا كان هناك وفاق ومودة بين الزوجين، وحالة أمن بحيث لا يُخشى على الأبناء من زيارة أعمامهم أو عماتهم أو الجد والجدة، فليس من حق الأم أن تمنعهم من ذلك، لأن من حق أهل الأب أن يروا الأبناء. وأضاف أنه لا يجوز للأم المُطلقة أن تمنع أولادها من رؤية أعمامهم وأجدادهم، فلا يجوز لها أن تحرم أهل زوجها من رؤية أبنائها، لأن هذا من قبيل الشقاق والفجوة، وهذا إذا كان رؤية الأعمام والأجداد لا خطر فيه على الأبناء وبطريق وفي مكان وظروف آمنة، فلابد من توفر الحماية عند زيارة الأبناء لذويهم من أهل الأب.

مشاركة :