فشل صاحب شركة بحريني في استرداد 75 ألف دينار، دفعها نيابة عن صديق له اشترى سيارات ولم يتمكن من سداد قيمتها لمروره بضائقة، لكنه لم يتمكن من أن يقدم للمحكمة ما يثبت دعواه أو أنه سدد قيمة الفاتورة عن المدعى عليه، فقضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعواه. وأشار المدعي في دعواه للمحكمة إلى أن المدعي عليه اشترى من إحدى شركات السيارات عددا من السيارات بقيمة 74700 دينار، ونظرًا إلى مرور المدعى عليه بضائقة مالية قام المدعي هو بسداد قيمة تلك السيارات عنه للشركة، ورغم مطالبته للمدعى عليه مرارا بأن يؤدي إليه قيمة تلك السيارات إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكنا. وقدم المدعي إلى المحكمة صورة من فاتورة شراء السيارات من الشركة المنتجة، وصورة من شيك بقيمة تلك السيارات الواردة بالفاتورة، بعد أن قررت المحكمة حجز السيارات محل التداعي، وأكد وكيل المدعي أن العلاقة بين الطرفين علاقة شخصية وليس لشركة المدعي علاقة بها. وأشار حكم المحكمة في حيثياته أن قانون الإثبات أكد أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وأن يقدم الدليل على الحادث الذي يستند إليه، وحيث إنه لما ثابت من الأوراق التي قدمها المدعي أن المديونية التي يطالب المدعي المدعى عليه بها هي مديونية شخصية سددها عنه لشركة السيارات ذلك نظرًا إلى مروره بضائقة مالية. وأضافت المحكمة أنه بمطالعة الفاتورة الصادرة لمعرض السيارات فإنها صادرة من شركة المدعي وهو ما يبين معه خلو الأوراق من أية مستند يفيد بأن السيارات الواردة بتلك الفاتورة ملك للمدعى عليه كما خلت الأوراق مما يفيد بأن المدعي هو من سدد قيمة تلك الفاتورة خاصة أن الشيك صادر من إحدى الشركات المساهمة ولم يقدم المدعي ما يفيد صلته بتلك الشركة مصدرة الشيك. كما أنها خلت من أي صلة للمدعى عليه حسبما أفادت الشهادة الصادرة من معرض السيارات، كما أن الحاضر عن المدعي قرر بالجلسة الأخير أن المديونية شخصية بين طرفي التداعي ولا علاقة لشركة المدعي بالمديونية الأمر الذي تكون أوراق الدعوى خالية من أية دليل علي صحة دعواه الأمر الذي دفع المحكمة برفضها. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :