رفض دعوى لجامعة البحرين طالبت أستاذ بدفع 12 ألف دينار

  • 2/26/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية دعوى أقامتها جامعة البحرين ضد أستاذ تطالبه بدفع أكثر من 12 ألف دينار قيمة ابتعاثه لدراسة الماجستير والدكتوراه، وألزمت المحكمة الجامعة المدعية المصروفات وأتعاب المحاماة. وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي د. سالم الغميض في ان الجامعة أقامتها على سند من القول بأن المدعى عليه قد تعاقد مع المدعية بموجب اتفاقية ابتعاث بحيث تتحمل الجامعة دفع كافة التكاليف المالية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه مقابل ان يعمل لديها بعد انتهاء بعثته، ضعفي مدة الابتعاث أو دفع التكاليف التي تتحملها الجامعة في حالة عدم رغبته في العودة الى عمله في الجامعة وذلك تطبيقاً للبند الخامس من عقد الابتعاث المبرم بين الطرفين. وأوضح المحامي الغميض أن الجامعة وقعت مع موكله 3 عقود ابتعاث الأول كان بعثة طالب للحصول على مؤهل الماجستير في 1999، على أن يلتزم بالعمل لدى الجامعة فترة زمنية تعادل مثلي المدة التي يقضيها في البعثة، وعاد بالفعل في 2001 وعمل لدى الجامعة، لكن في 2/1/2003 قررت الجامعة إيفاد المدعى عليه للحصول على مؤهل الدكتوراه، لكن هذا التعاقد لم يتم لأن المدعى عليه قام بتغيير الجامعة التي سيدرس فيها، وبناء عليه تم توقيع عقد جديد في 2004، ولم يذكر في العقدين ثمة التزام على عاتق المدعى عليه بأنه في حالة عدم استطاعته الخدمة أن يدفع تكاليف الدراسة. وأشار وكيل المدعى عليه إلى أن الالتزام الخاص برسالة الماجستير قد انتهى بابتعاث الجامعة المدعية موكله لدراسة الدكتوراه، حيث نص العقد على أن يلتزم الطرف الثاني بخدمة الجامعة بعد حصوله على الماجستير والدكتوراه بعد عودته، وفي حالة عدم استطاعته الخدمة يدفع تكاليف دراسته. وأكد المحامي غميض أن النص الوارد في العقد صريح، إلا أن الجامعة احتسبت فترة جميع العقود وافترضت انه يتعين عليه أن يعمل مع الجامعة ضعفي المدة وهي 14 سنة، وقامت باحتساب المبالغ المطالب بها عن تلك الفترة باحتساب مرتبه مضروبا في 12 شهرا مضروبا 14 سنة مخصوما منه قيمة الأشهر التي عملها بالمخالفة لنص عقد الابتعاث الذي لا ينص على إلزام المدعى عليه بالعمل في الجامعة لأي مدة محددة، بل يلزمه بدفع تكاليف الدراسة، إن لم يستطع العمل. وقال غميض إن المدعى عليه عمل لدى المدعية مدة (32) شهراً التالية لانتهاء بعثة الدكتوراه تلاها خروجه في اجازة بدون راتب نظراً لإصابة نجله بمرض نادر عالميا مما دعاه إلى السفر خارج المملكة حتى يتسنى له تقديم العناية الطبية اللازمة، فضلا عن خطأ الجامعة مرة أخرى حين احتسبت فترة الماجستير باعتبارها جزءا من البعثة للدكتوراه، حالة كونها علاقة تعاقدية منفصلة اكتملت بحصول المدعى عليه على الماجستير ورجوعه للعمل في الجامعة، وانفصال هذه المرحلة عن المرحلة اللاحقة لها بفاصل زمني يزيد عن سنتين قضاهما المدعى عليه في العمل بالجامعة. وكون الجامعة قامت بابتعاثه مجددا فهذه مسالة لا يسأل عنها المدعى عليه. إذ لم تكن الجامعة ملزمة بابتعاثه قبل أن يعمل المدة المتفق عليها في ذلك العقد. كما دفع وكيل المدعى عليه بسقوط الدعوى بالتقادم، وفقا لأحكام المادة (29/4 ) من قانون الخدمة المدنية بعدم سماع دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة، بانقضاء خمس سنوات وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف، لافتا إلى أن الواقعة محل الدعوى قد تمت بمسوغ قانوني، ما يؤكد صحة الحكم برفض دعوى الجامعة.

مشاركة :