أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان ويتضمن 28 مادة، ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.ويأتي إصدار المرسوم الأميري نظراً للتطور الكبير الذي شهدته الدولة والإمارة في مجال التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بنشاط وأعمال غرفة تجارة وصناعة عجمان إلى جانب التغيرات العديدة في أشكال واختصاصات العديد من الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية في الإمارة ذات الصلة بنشاط وأعمال الغرفة، ورغبة في زيادة فاعلية الغرفة وإعادة تنظيمها وتأهيلها على نحو يواكب التطورات الاقتصادية الضخمة، التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية في مجال المعاملات الإلكترونية والرقمية، التي تأثرت بها النشاطات التجارية والصناعية في الدولة وفي الإمارة ويتواءم مع التشريعات والسياسات الحديثة، التي تبنتها منظمات واتحادات وغرف التجارة والصناعة العالمية في مجال إنجاز المعاملات التجارية، وتحسين مناخ الاستثمارات الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، وفض وتسوية المنازعات التجارية.كما جاء المرسوم حرصاً على تمكين الغرفة من رعاية مصالح الأعضاء فيها بصورة أفضل وأشمل ومن تأدية الاختصاصات الجديدة الملقاة على عاتقها بموجب أحكام هذا المرسوم والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقات التبادل التجاري المبرمة مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الصديقة والإقليمية، ومع غرف التجارة والصناعة المماثلة في الدولة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على التوصيات المرفوعة من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وبعد التشاور مع سمو ولي عهد الإمارة، رئيس المجلس التنفيذي. استقلال مالي وإداري ونص المرسوم بعد التعريفات على أن يعاد اعتباراً من تاريخ نفاذه تنظيم الغرفة بحيث تستمر بنفس اسمها الحالي، وبمثابة أنها مؤسسة بكيان قانوني واستقلال مالي وإداري وذمة مالية خاصة بها، ولها شخصية اعتبارية وأهلية كاملة للقيام وباسمها بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها ورعاية مصالح أعضائها في إطار المصلحة العامة للإمارة وتحقيق الأهداف والأغراض الأخرى المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم، ويكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة عجمان، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة وفتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المجلس، والمشاركة في أية اتحادات أو غرف محلية أو إقليمية أو عالمية وفقاً لاتفاقات إنشاء تلك الاتحادات أو الغرف، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة وفي الإمارة.وحدد المرسوم الأميري في بنوده مجموعة من الأهداف التي تسعى الغرفة إلى تحقيقها مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة؛ لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية، وإبراز منتجاتها وإمكاناتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية؛ وذلك عن طريق المشاركة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات والبرامج داخل الدولة وخارجها؛ للترويج للإمارة ومؤسساتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعات وتحسين جودة المنتجات المحلية بما يتوافق مع معايير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة وتنمية الصادرات منها مع العمل بصورة عامة على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارة والمؤسسات والهيئات المماثلة القائمة في الدولة وفي الدول الأخرى. التعاون مع الجهات الحكومية ومن أهم هذه الأهداف توثيق أطر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الغرفة، وتبادل الخبرة والمشورة معها فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة معها والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وفي الإمارة بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية في الإمارة، والعمل على تطوير هذه الأنشطة والخدمات المتعلقة بها؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الإمارة، ورعاية مصالح أعضاء الغرفة في إطار المصلحة العامة للدولة والإمارة، وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها لممارسة أعمالهم وتطويرها وبذل كافة الجهود الممكنة؛ لحماية حقوقهم وعرض آرائهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم على الجهات الحكومية المختصة، والتعاون مع تلك الجهات لحل المشاكل التي تواجههم؛ وذلك لزيادة مساهماتهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية في الإمارة، وجذب المستثمرين إليها، وتشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة والتعارف فيما بينهم، ودعم الروابط والعلاقات بينهم وبين الجهات الحكومية المختصة ومنظمات الأعمال الإقليمية والدولية، وتمثيلهم لدى الهيئات والجهات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة وخارجها. الاختصاصات وخول المرسوم الأميري مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات في سبيل تحقيق الأهداف من أهمها تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية في الإمارة، ومنحهم شهادات العضوية والوثائق الأخرى المتعلقة بعضويتهم؛ لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم وإنجاز معاملاتهم الاقتصادية والقانونية وإصدار شهادات المنشأ والوثائق الأخرى للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها من الإمارة، بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة للغرفة بشأن تلك البضائع بكل الوسائل، التي تراها الغرفة مناسبة، بما في ذلك الاطلاع على المستندات الدالة على المنشأ الأصلي للبضاعة، ومعاينة تلك البضائع إن اقتضت الضرورة تلك المعاينة، والمصادقة على صحة توقيع المُخولين بالتوقيع في الشركات والمؤسسات المنتسبة لعضوية الغرفة والمصادقة على صحة الأختام والشهادات التجارية والصناعية والاتفاقات والعقود وغيرها من المستندات حسبما قد يطلبها أعضاء الغرفة لإنجاز معاملاتهم مع الغير.وتطرق المرسوم الأميري إلى إدارة شؤون الغرفة وتصريف أعمالها؛ حيث يتولى إدارتها مجلس إدارة إضافة إلى مكتب تنفيذي للمجلس ومدير عام ومساعدين له، ولجان تخصصية وإدارات لتصريف الشؤون المالية والإدارية والقانونية والاقتصادية وشؤون التسجيل والعضوية وشؤون العلاقات العامة والإعلام والمعارض، وتحدد اللائحة الداخلية للغرفة مهام واختصاصات الإدارات واللجان التخصصية في الغرفة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.كما خول المرسوم الأميري المجلس مجموعة من الاختصاصات من بينها وضع سياسات الغرفة، وتصريف شؤونها المالية والإدارية والفنية وغير ذلك من أمورها؛ بغية تنفيذ أهدافها ورسم السياسة العامة للغرفة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها وإصدار اللوائح الداخلية والقرارات والتعليمات واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وبتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر، ورفع تلك المقترحات للجهات التشريعية المختصة بإصدارها والموافقة على الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الغرفة مع الغرف أو الهيئات أو المنظمات الأخرى لأغراض التعاون فيما بينهما أو لتحقيق أي هدف من أهداف الغرفة والموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة.وتلغى بموجب أحكام هذا المرسوم واعتباراً من تاريخ نفاذه التشريعات المحلية للمرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2002 بشأن غرفة تجارة وصناعة عجمان، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2008 بشأن تعديل مرسوم غرفة تجارة وصناعة عجمان، والمرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2015 بشأن تعديل مرسوم غرفة تجارة وصناعة عجمان.(وام) الموارد المالية للغرفة تتكون موارد الغرفة المالية بموجب بنود المرسوم من رسوم العضوية، ورسوم إصدار الشهادات والتصديقات والخدمات الأخرى ومقابل إيجار العقارات التي تملكها الغرفة وعوائد أية مشروعات استثمارية تقوم بها؛ بغرض تحقيق الأغراض التي أنشئت الغرفة من أجلها وإيرادات الغرفة من بيع المطبوعات ومن الأنشطة الترويجية والمهرجانات، التي تقيمها الغرفة أو تشارك فيها والتبرعات والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس وأي موارد مالية أو رسوم أخرى لم يرد ذكرها في هذه المادة، يوصي المجلس بفرضها؛ بغرض تحقيق هدف من أهداف الغرفة، ويصدر بشأنها قرار أميري من سمو ولي عهد الإمارة بناء على توصية من المجلس، يتضمن رسوم العضوية في الغرفة، ورسوم إصدار الشهادات والتصديقات التي تصدرها، ورسوم الخدمات الأخرى، التي تقدمها لأعضائها وللغير، ويجب أن يتضمن ذلك القرار الأميري أيضاً وصف الأفعال والوقائع التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم أو لأحكام أي تشريع محلي آخر تشرف الغرفة على تنفيذه، وتحديد الجزاءات المالية التي تتقاضاها الغرفة من المخالف في حال ارتكابه المخالفة المعنية وتؤول كافة الرسوم والغرامات المتحصلة من المخالفات إلى الغرفة .
مشاركة :