حاكم عجمان يصدر مرسوما أميريا بشأن إعادة تنظيم مستشفى عجمان التخصصي العام

  • 12/19/2015
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما اميريا بشأن إعادة تنظيم مستشفى عجمان التخصصي العام ويضم 24 مادة. وحدد المرسوم الاميري رقم 9 لسنة 2015 بعد تسميته والتعريفات الوضع القانوني للمستشفى وبموجبه يعاد تنظيم مستشفى عجمان التخصصي العام بحيث تستمر في شكل مؤسسة عامة مملوكة بكاملها لحكومة الإمارة وتابعة لها. وبالرغم من تلك التبعية تكون للمستشفى شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن ذمة حكومة الإمارة وموازنة مستقلة وأهلية قانونية بقدر ما قد يكون مطلوباً لقيام المستشفى وباسمها بالتصرفات والمعاملات القانونية والمهنية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمال المستشفى. وتضمن المرسوم ان يكون مقر المستشفى في مدينة عجمان ويجوز بقرار من الحاكم بناء على توصية من المجلس إنشاء فروع أخرى للمستشفى داخل الإمارة على ان يناط بالمستشفى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها توفير خدمات طبية وصحية تخصصية متميزة للمواطنين وغيرهم من المقيمين في الإمارة أو لزوارها والقيام بأي أنشطة أخرى تتعلق بالخدمات المذكورة وذلك بشرط مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة ذات العلاقة السارية في الدولة بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتنظيم أعمال المنشآت الصحية والعلاجية الأخرى واستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة للعمل بالمستشفى وتوفير المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وتطبيق أحدث نظم إدارة المستشفيات. كذلك من بين الاهداف ايضا تدريب طلاب الطب والعمل على إعداد كوادر طبية وفنية مؤهلة علميا ومدربة عمليا وقادرة على استخدام الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة واتباع أحدث التطورات والوسائل في تشخيص ومعالجة الأمراض في المجالات الطبية المتنوعة وإنشاء وتجهيز مختبرات ومعامل طبية متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة التقنية بغرض إجراء البحوث العلمية والفحوصات والتحاليل الطبية المتنوعة في المستشفى وفقاً لأفضل وأحدث المعايير الفنية العالمية وتوثيق عرى الروابط والتعاون المشترك مع الجامعات والكليات الطبية ومع المستشفيات والمؤسسات الصحية أو العلاجية المماثلة سواء في الدولة أو خارجها. ودعا المرسوم الى ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والمنطقة الطبية وعلى المجلس والمدير العام ضمان توافر تنسيق تام وفي كافة الأوقات فيما بين المستشفى ووزارة الصحة في الدولة والمنطقة الطبية في الإمارة في كافة الأمور الطبية والمهنية والفنية الأخرى التي تشرف عليها وزارة الصحة وبصفة خاصة فيما يتعلق بنظم استقطاب الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للعمل في المستشفى والتعامل في الأدوية والعقاقير والمواد الصيدلانية الأخرى وإصدار الشهادات والتقارير الطبية. وجاء بالمرسوم بأن يتولى إدارة المستشفى مجلس أمناء مفوض للقيام بالإختصاصات الواردة في االمرسوم على ان يتكون المجلس من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراية الواسعة في المجالات الطبية والصحية أو إدارة المستشفيات ويتم تعيين المجلس بقرار أميري يصدره الحاكم ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله ويجوز بقرار أميري مماثل إعادة تعيين أو استبدال جميع أو بعض أعضاء المجلس عند انتهاء مدة عضويتهم أو تعيين عضو بديل لأي عضو يشغر منصبه خلال مدة المجلس. وخول المرسوم المجلس باعتباره السلطة العليا في المستشفى ليتولى الإشراف التام على كافة الشؤون الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمستشفى من خلال مجموعة اختصاصات يعمل على تحقيقها ومنها وضع السياسة العامة للمستشفى واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية السنوية وبرامج العمل لتطوير المستشفى وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنطقة الطبية في الإمارة واعتماد الهيكل التنظيمي للمستشفى وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ونظام خدمة العاملين في المستشفى بفئاتهم المتنوعة وغير ذلك من الأنظمة والقرارات الدائمة أو المؤقتة التي تنظم سير العمل بالمستشفى واعتماد أي تعديلات في الهيكل واللوائح والنظم والقرارات المذكورة متى كان ذلك ضروريا ورفع التوصية الى ولي العهد بشأن تعيين المدير العام والتصديق على تعيينات المهنيين القياديين وموظفي الإدارة التنفيذية العليا في المستشفى واعتماد لائحة عمل الأطباء والفنيين في المستشفى وفقا للنظم المرعية لدى وزارة الصحة بالدولة واللوائح الإدارية والمالية السارية في المستشفى وتحديد المقابل المالي للخدمات الطبية والصحية التي يقدمها المستشفى للمتعاملين معه وإصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية في هذا الشأن والتنسيق مع الكليات الطبية في الإمارة بشأن تدريب طلاب الطب ووضع النظم وإبرام الاتفاقيات المنظمة لذلك وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمستشفى قبل شهرين من بداية السنة المالية المعنية وإقرار مشروع الحسابات والبيانات المالية الختامية والمركز المالي للمستشفى في كل سنة مالية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية المعنية ورفع الموازنة والحسابات والبيانات المالية المذكورة الى ولي العهد توطئة لاعتمادها حسب الأصول المرعية من الحاكم والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تجاوز الصلاحيات المالية الممنوحة للرئيس أو للمدير العام وفقا لأحكام اللوائح المالية السارية لدى المستشفى واتخاذ القرارات التي تحقق أهداف المستشفى شريطة ألا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم وأحكام القوانين والنظم الأخرى ذات العلاقة السارية في الدولة. وطلب المرسوم من مجلس الامناء الاجتماع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر متتالية خلال السنة المالية للمستشفى بناء على دعوة من الرئيس وتجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب خطي يوقعه أربعة من أعضاء المجلس ويلزم لصحة أي اجتماع للمجلس حضور الرئيس أو نائبه بالإضافة لنصف عدد الأعضاء على الأقل وفي حال عدم اكتمال ذلك النصاب فيجب عقد اجتماع ثان للمجلس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه ويعتبر ذلك الاجتماع الثاني صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه وأي عدد من أعضاء المجلس وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع المعني ويجوز للمجلس إصدار بعض قرارته بالتمرير مع مراعاة تسليم أعضاء المجلس مشروع القرار المعني مكتوبا ومصحوبا بكافة المستندات والوثائق التعزيزية له وموافقة أغلبية أعضاء المجلس على مضمون القرار المعني ويجوز للرئيس أن يدعو من يرى مصلحة في حضورهم من المستشارين والخبراء وغيرهم لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لأي منهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات ويجب تدوين قرارات المجلس في محاضر نظامية يوقع عليها رئيس الإجتماع المعني والأعضاء الحاضرين. وخول المرسوم الرئيس والذي سيكون المسؤول الأول أمام الحاكم وولي العهد عددا من الصلاحيات من بينها رئاسة اجتماعات المجلس متى حضرها وتوقيع قرارات المجلس التي يصدرها في تلك الاجتماعات والتوقيع على اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم وتمثيل المجلس أمام الغير ويجوز له تفويض أي عضو من أعضاء المجلس حسب ما يراه ملائما لتمثيل المجلس أمام الغير ويجب أن يكون التفويض خطيا وأن يحدد فيه الغرض من التفويض ومدة سريانه والقيام بأي مهام أخرى يكلفه بها الحاكم أو ولي العهد أو يسندها إليه المجلس خطيا. ويتم بموجب هذا المرسوم تعيين المدير العام للمستشفى بقرار أميري يصدره ولي العهد بناء على توصية من المجلس ويعتبر المدير العام الموظف التنفيذي الأول في المستشفى والمسؤول أمام المجلس عن الإشراف العام على سير أعمال المستشفى الإدارية والمالية والفنية وشئونها اليومية الأخرى وتنفيذ أهدافها بموجب أحكام هذا المرسوم وعلى ان يباشر المدير العام اختصاصات إعداد مشروعات الخطة الاستراتيجية والخطط السنوية وخطط التطوير الخاصة بالمستشفى ورفعها للمجلس لإقرارها وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمستشفى ورفعها الى المجلس لإجازتها قبل بداية السنة المالية المعنية بشهرين على الأقل ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمستشفى ومشروعات اللوائح المالية والإدارية فيها ورفعها الى المجلس للموافقة عليها وإصدار القرارات الإدارية الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في المستشفى وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف ومهام المستشفى وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس من وقت لآخر. كما تضمنت اختصاصات المدير العام ايضا الإشراف على كافة الشؤون المالية في المستشفى وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية باسم المستشفى وذلك كله في حدود الصلاحيات الممنوحة له من المجلس ووفقا لأحكام اللائحة المالية المطبقة في المستشفى وتعيين وعزل موظفي المستشفى والإشراف على كافة شؤون عملهم وفقا لنظام خدمة العاملين المطبق في المستشفى وإعداد الحسابات والبيانات المالية الدورية وإعداد الحسابات والبيانات المالية الختامية. وحدد المرسوم السنة المالية للمستشفى على ان تبدأ أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ميلادية ويقوم المدير العام قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية كل سنة مالية بإعداد موازنة سنوية مستقلة للسنة المالية المقبلة للمستشفى وأن يقوم برفعها الى المجلس قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية المعنية ولا يجوز البدء في تنفيذ تلك الموازنة إلا بعد إعتمادها بصفة نهائية من الحاكم على ان يكون للمستشفى رأس مال يحدده ولي العهد بناء على دراسة مالية تقوم بإعدادها دائرة المالية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويجوز لولي العهد أن يأمر في أي وقت في المستقبل بزيادة مبلغ رأس المال المدفوع على أن يصدر ذلك القرار خطيا بعد إطلاعه على توصيات في هذا الشأن يتم رفعها اليه من دائرة المالية ومن المجلس. ونص المرسوم ايضا على ن تكون الموارد المالية للمستشفى من الإيرادات الذاتية التي تتقاضاها المستشفى في نظير الخدمات الطبية والصحية وغيرها التي تقدمها للمتعاملين معه وأي دعم مالي تقرر حكومة الإمارة تقديمه للمستشفى لأي أسباب وأي هبات أو تبرعات أو أموال أخرى يقرر المجلس قبولها ولا يجوز استخدام الموارد المالية للمستشفى إلا فقط في الأغراض التي خصصت لها وتعتبر أموال المستشفى أموال عامة وتطبق في شأنها القواعد المتعلقة بحفظ الأموال العامة والتأمين والتدقيق عليها وتكون لها ذات الحماية التي تكفلها قوانين الدولة للأموال العامة. ويخضع المستشفى لرقابة جهاز عجمان للرقابة المالية ولا يجوز أن يكون للرئيس أو لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير العام أو لأي موظف بالمستشفى مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المستشفى أو في أي قرارات يصدرها المجلس كما لا يجوز للرئيس أو نائبه أو لأحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو لأي من موظفي الإدارة التنفيذية للمستشفى أخذ قروض شخصية من أموال المستشفى أيا كان نوعها أو أن يقوم بأي فعل أو تصرف يؤدي لجعل المستشفى ضامنا لأي قرض شخصي يحصل عليه أي من المذكورين أعلاه من أي جهة أيا كانت. وتعفى المستشفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها التي تتقاضاها الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة ومن الرسوم الجمركية على جميع ما تستورده المستشفى من الخارج من معدات وأدوية ومستحضرات ومستلزمات طبية أخرى بغرض إستعمالها في المستشفى. على المجلس أن يقوم خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا المرسوم بإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وبحيث تتضمن وعلى وجه الخصوص اللائحة المالية التي تنظم كافة العمليات والإجراءات المالية والمحاسبية في المستشفى وبدون حصر وتنظيم إجراءات وصلاحيات المشتريات وتنظيم إجراءات التعاقد مع الغير وإعداد وتنفيذ الموازنة السنوية وإعداد واعتماد الحسابات والبيانات المالية وتشغيل الحساب المصرفي للمستشفى واستثمار أموال المستشفى والحفاظ على ممتلكاتها أيا كان نوعها واللوائح الإدارية التي تنظم سير العمل بصورة فعالة في كافة الأقسام الإدارية والفنية في المستشفى على أن تتضمن تلك اللائحة الإدارية وجود نظام للجودة الشاملة في المستشفى ووجود وحدة للتدقيق الداخلي تقوم برقابة ومتابعة الأداء بصورة دورية للتحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية والالتزام بأحكام واللوائح والنظم السارية في المستشفى ونظام خدمة العاملين. ويلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2008 بشأن إنشاء مستشفى عجمان التخصصي العام ويطبق المستشفى أحكام هذا المرسوم وأحكام اللوائح والنظم والقرارات التي تصدر بموجبه باعتبار أنه القانون الحاكم لكافة أعمال وشؤون المستشفى التنظيمية والإدارية والمالية وفي الحالات التي لا يوجد فيها نص صريح في هذا المرسوم أو في اللوائح والنظم والقرارات التي تصدر بموجبه تخضع المستشفى لأحكام التشريعات المحلية المطبقة لدى دوائر ومؤسسات حكومة الإمارة على أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات الداخلية السارية في المستشفى في وقت إصدار هذا المرسوم الى حين إصدار اللوائح والنظم والقرارات الخاصة بالمستشفى وفقا لأحكام هذا المرسوم. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية بأحكامه للقيام بتنفيذها كل فيما يخصها.

مشاركة :