الشيك كأداة وفاء

  • 4/9/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

يعتبر الشيك من أهم الأوراق التجارية وأكثرها انتشاراً فهو يعد أداة وفاء تغني عن استعمال النقود في التعاملات؛ كما أنه يحقق لساحبه وقاية لأمواله من مخاطر السرقة والضياع، ولكي يؤدي هذا الشيك وظيفته كورقة تجارية وأداة وفاء يجب أن يحتوي على بيانات إلزامية يؤدي تخلفها لخروج هذا الشيك من عداد الأوراق التجارية، وقد نصت المادة الواحدة والتسعون من نظام الأوراق التجارية على هذه البيانات الإلزامية من بينها: اسم البنك الذي يلزمه الوفاء بالشيك، ومكان وفاء الشيك وتاريخ ومكان إنشائه؛ ويترتب على تخلف أحد هذه البيانات الإلزامية عدم اعتبار هذه الورقة شيكاً. كما أنه وفقاً لنظام الأوراق التجارية يجب أن يكون للساحب عند إصدار الشيك مقابل وفاء لدى البنك المسحوب عليه مساوٍ على الأقل لقيمة الشيك أو يزيد عليه؛ فإذا لم يكن للساحب مقابل وفاء لقيمة الشيك لدى المسحوب عليه تعرض إلى جزاءات قانونية تتفرع إلى جزاءات مدنية تتمثل في حق حامل الشيك بالرجوع إلى ساحب هذا الشيك وإلزامه بالوفاء بقيمة الشيك، أما الجزاءات الجنائية فوفقاً للمادة الثامنة عشر بعد المائة من نظام الأوراق التجارية تتمثل في: معاقبة الساحب الذي يصدر شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء لدى البنك المسحوب عليه بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك لحماية الثقة الواجب توافرها في الشيك والمحافظة على الدور الهام الذي يؤديه الشيك في الحياة التجارية والمدنية على حدٍ سواء.

مشاركة :