قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجد لو أوصى لأحفاده الذين مات والداهم أثناء حياته وصية اختيارية أو أنه قد أعطاهم وهو على قيد الحياة ففى هذه الحالة يخصم ما أعطاه لهم على قيد حياته أو ما أوصى لهم به فى الوصية الاختيارية من نصيبهم من الوصية الواجبة.وأضاف « فخر» خلال لقائه وبرنامج " فتاوى الناس"، أن الأحفاد إذا أخذوا من الجد أو الجدة مقدارا ما من المال قبل موته، ففى هذه الحالة يكمل لهم بالوصية الواجبة ما يكمل به النصيب الذى كان يستحقه والدهم أو والدتهم، لافتا الى أنه إذا أعطى الجد أو الجدة والأحفاد أكثر مما يستحقونه من نصيب أحد والديهم ففى هذه الحالة ليس لهم حق فى الوصية الواجبة.
مشاركة :