أصدر رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي فلاح محمد الأحبابي قرارا رقم (2) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (أحواض السياحة) ، وتطبق أحكام هذا القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي، على أحواض السباحة، باستثناء أحواض السباحة للفلل السكنية الخاصة. وتضمن معاقبة كل من يقوم بتشغيل حوض سباحة دون الحصول على رخصة التشغيل بغرامة قدرها 20 ألف درهم، ومعاقبة صاحب العلاقة والمشغل في حال عدم توفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها بغرامة قدرها 2000 درهم، ويلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة متى اتقضى الأمر ذلك. وحظر القرار على أي شخص القيام بتشغيل أحواض السباحة إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل من البلدية المعنية وفقا للمعايير والضوابط والإجراءات الخاصة الواردة في الدليل، ويلتزم صاحب العلاقة والمشغل بتوفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها عند تشغيل أحواض السباحة. ونص القرار أنه مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفقا لطبيعة المخالفة ، يقوم بضبط المخالفة وفق الإجراءات التالية، توجيه انذار للمخالف بإزالة المخالفة خلال سبعة أيام قبل توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار، وعرض التصالح على المخالف في ضوء أحكام القانون وهذا القرار وإثبات ذلك في محضر الضبط، وإعلان المخالف بقرار إزالة المخالفة على عنوانه المصرح به بكافة الطرق القانونية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التصالح وإنهاء مدته.
مشاركة :