أصدر رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، القرار رقم (2) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (أحواض السياحة)، ويتضمن معاقبة كل من يقوم بتشغيل حوض سباحة دون الحصول على رخصة التشغيل بغرامة 20 ألف درهم، ومعاقبة صاحب العلاقة والمشغل في حال عدم توفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها بغرامة 2000 درهم، ويلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة متى اقتضى الأمر ذلك. وتطبق أحكام هذا القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي، على أحواض السباحة، باستثناء أحواض السباحة في الفلل السكنية الخاصة. وحظر القرار على أي شخص تشغيل أحواض السباحة إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل من البلدية المعنية، وفقاً للمعايير والضوابط والإجراءات الخاصة الواردة في الدليل، ويلتزم صاحب العلاقة والمشغل بتوفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها عند تشغيل أحواض السباحة. ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفقاً لطبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخالفة وفق إجراءات عدة.
مشاركة :