اتصالات البرلمان توافق على المادة 31 من مكافحة جرائم المعلومات

  • 4/10/2018
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع اليوم علي نص المادة 31 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وتنص المادة على أنه:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوي المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون".كما تنص المادة على أنه:" اذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومي وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاوله المهنه".

مشاركة :