وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة احراز او استيراد وإنتاج أدوات ومعدات او شفرات دون تصريح قانوني واستخدامها فى جرائم .جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة نضال السعيد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى العقوبتين كل من حاز او أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر او تداول اي جهاز او معدات او برامج او اكواد مرور او شفرات او اي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز او مسوغ من الواقع او القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام اى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون او اخفاء اثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء".
مشاركة :