اتهمها بالجنون وسرقة 40 ألف دينار: إلغاء حكم بإلزام زوجة بالعودة إلى زوجها

  • 4/11/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية) بإلغاء حكم شرعي يلزم بحرينية (34 سنة) بالعودة إلى منزل زوجها (41 سنة)، وإكمال حياتها معه على الرغم من اتهامه لها بسرقة 40 ألف دينار، وتشويه سمعتها بادعائه أنها سارقة ومريضة نفسيا، كما صدر بحقه حكم جنائي لاعتدائه عليها بالضرب وهو أمر يعد ضررًا. وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة المدعية إن الزوج رفع دعوى ابتدائية، يطالب فيها بإلزام المستأنفة بالعودة إلى منزل الزوجية مدعيا أنها خرجت منه من دون مبرر شرعي، فقدمت الزوجة شهود أكدوا للمحكمة أنه رجل غير أمين عليها، وقد أشاع بين الناس أنها سرقت منه 40 ألف دينار أثناء اغترابها معه في أستراليا، وأنها مريضة نفسيا، وأرفقت تقريرا طبيا وحكما جنائيا يفيد بإدانته لضربه إياها، وبالرغم من ذلك أصدرت المحكمة في 2015، حكمًا يلزمها بالعودة مع المدعي إلى منزل الزوجية، وهو أمر لم يلق قبولا لدى المستأنفة. وأكدت المحامية الصباغ أنها طعنت على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، ودفعت بمرافعتها بفساد الحكم في استدلاله ومخالفته للثابت في الأوراق. وقالت الصباغ إن المحكمة اعتمدت في استدلالها على أن المستأنفة لم تثبت مشروعية خروجها من منزل الزوجية، وعلى أن أقوال الشاهدين اللذَين قدمتهما لا ترقى إلى درجة أنها لا تأمن على نفسها منه إذا رجعت إلى منزل الزوجية؛ ولأن أقوال الشاهد الثاني جاءت سماعية، باعتباره يستند على أقوال غيره، ولأن كلا من التقرير الطبي عن الإصابات في جسم المستأنفة والحكم الجنائي الصادر ضد المستأنف ضده والبلاغات المقدمة ضده غير معوّل عليها عند المحكمة، وترى أنها لا تعد مسوغًا تامًا تركن إليه في قضائها على عدم أمانته عليها – كما جاء في تسبيب المحكمة. وأوضحت أن هذا الاستدلال فاسد ومخالف لما ثبت في أوراق الدعوى ومستنداتها، كون شهود المستأنفة أكدوا من خلال درايتهم بحال المستأنفة وعلمهم بأحوالها، جاءت شهادات حسية. وذكر شقيق المستأنفة أنه شاهد تلك المواقف وسمعها عندما كان المستأنف ضده يتطاول دائمًا على شقيقته، ويهددها بالقتل، فقد ذكر الشاهد أن المستأنف ضده قد حضر إلى منزل والد المستأنفة وأمام مسمع الجميع قال: (اخرجوها... لأقتلها وأدوس في بطنها) ولم تكن تلك هي الحادثة الوحيدة. وشهد شقيقها بأن بعد عِشرة دامت سنين وتغرب المستأنفة مع زوجها في أستراليا – يتهمها بأنها سرقته بمبلغ خيالي (40 ألف دينار) ولم يكتف باتهامها بل شهّر بها بين الناس من أقارب وأصدقاء وهو ما وضع المستأنفة موضع الشك والريبة من قبل الآخرين. فيما أفاد شاهد آخر بأنه سمع من المستأنف ضده اتهامه لها «المستأنفة» بأنها مريضة نفسيا، وأن بها عُقَدًا وتتهيّأُ أمورًا، أي أن الشاهد سمع واقعة الاتهام حسيًّا ممن صدر عنه الاتهام، وحتى شهود النفي الذي حضروا معه ساندوا أقوال «الإثبات» فيما يتعلق بواقعة السرقة التي أخبرهم بها الزوج. ولفتت الصباغ إلى اتهام المستأنف ضده للمستأنفة، والطعن في أخلاقها والتشهير بها أمام العامة من الناس، يتناقض مع الحكمة من الزواج القائم على المودة والمحبة والإخلاص، إلا أن المستأنف ضده أصبحت العشرة معه بالمعروف صعبة ويصبح بقاء المستأنفة في بيت واحد مع المستأنف ضده إضرارًا بها، ناهيك عن أنه لم يتوارَ عن أحد الاتهامات حتى في ساحات المحاكم فقد رفع أكثر من دعوى وقدم أكثر من مذكرة وذكر فيها هذا الاتهام. وقالت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها إن المقرر شرعًا وقانونًا أن الزوجة أنما تلزم بالبقاء في منزل الزوجية أو الرجوع إليه إن كانت خارجة منه، إذا لم يلزم ذلك الإضرار بها أو يشكل عسرًا وحرجًا عليها، وحيث إن الراجع في وجدانها- خلافًا لمحكمة أول درجة- واطمأنت إليه من مجموع ما قدم من مستندات ومنها أقوال شهود المستأنفة والحكم الجنائي المرفق، ودفاع وكيلة المستأنفة وردودها بأن موكلتها حصل لها ضرر من قبل المستأنف ضده مما يسوغ لها الامتناع عن مساكنته. وأكدت أن محكمة أول درجة لم تنظر إلى الأدلة مجتمعة لتكوين عقيدتها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستأنف ضده من إنكاره لذلك، بعد أن تمت الدلالة عليه، ولا يقدح في ذلك شهادة شهود النفي المكونة من رجل وامرأة ولا تشكل غيرها أدلة نافية، لما ثبت للمحكمة من تضرر المستأنفة من مساكنته، ولم يثبت للمحكمة ما يضمن عدم تكرار ما حصل لها من أذى من تعهد بعدم التكرار، وعليه فإن المحكمة تلغي حكم محكمة أول درجة وتقضي برفض دعوى المستأنف ضده. فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

مشاركة :