“المادة 58” من نظام العمل… هل تحتاج للتعديل؟!

  • 4/11/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

في ظل التغيرات والتطورات الكبيرة التي طرأت على ميادين الأعمال المختلفة والتي أدت إلى زيادة كبيرة في حجم المنشئات وعدد العمال كان لابد من تعديل نظام العمل بما يتوافق مع هذا التطور، ومن المعلوم أن نظام العمل تم التعديل عليه وذلك من خلال المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 5/6/1436ه وقد وجدت العديد من التعديلات التي تصب في مصلحة العامل بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص بما يتناسب مع طبيعتها. ومن ضمن المواد التي تم التعديل عليها المادة 58 المتعلقة بنقل العامل حيث أنه سابقا كان يحق لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله داخل المملكة بدون موافقته الكتابية في حال الاحتياج وبعد التعديل عليها أصبح نقل العامل لا يتم إلا بعد موافقته الكتابية، وهذا التعديل يصب في مصلحة العامل لكن هناك عيوب في هذه المادة توجب إعادة النظر فيها وذلك أن المادة تفتقر لضوابط تختص بنقل المرأة العاملة خصوصا بعد اتساع القاعدة الوظيفية للوظائف النسائية في سوق العمل، و أن مبدأ عدم جواز نقل العامل بغير موافقته الكتابية ليس على الإطلاق فهناك استثناء حيث نصت ف 2 من م58 على أنه يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل في حالة الضرورة وبدون موافقته لمدة لا تتجاوز 30 يوم. كما قد نصت م 21 من اللائحة التنفيذية من نظام العمل على أنه إذا وجد شرط كتابي مسبق بين طرفي عقد العمل بالموافقة على النقل فإن هذا الشرط يعطي لصاحب العمل الحق بنقل العامل بدون موافقته، وهذه المادة تتعارض مع ما تسعى وتهدف إليه المادة 58 وهو حماية العمل باعتباره الطرف الأضعف. وبالتالي فإن أصحاب العمل سوف يفرضون هذا الشرط في عقودهم ولحاجة معظم طالبي العمل للعمل سيوافقون على هذا الشرط، والذي يكون في بعض الأحيان أداة للعقاب والتأديب فقط وليس لمصلحة العمل وهذا عكس ما رغب فيه وسعى إليه المنظم من وضع تلك المادة.

مشاركة :