قدمت الحكومة، ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى اللجنة المالية البرلمانية صيغة توافقية للخروج من التباين الحكومي النيابي والذي قلص مسافاته رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عندما حضر اجتماع اللجنة الأخير قبل أيام.ومع الصيغة التوافقية للمؤسسة، التي قدمتها في مذكرة إلى مجلس الأمة، وحصلت «الراي» على نسخة منها، شددت على مسألة «تخفيض المعاش» للراغب في التقاعد المبكر، للحد من الآثار السلبية على صناديقها وعلى الدولة في مختلف الجوانب. وشددت على أن المؤسسة ملزمة بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة، وليس من ذلك التقاعد المبكر.وجاء في المذكرة، التي ذيلت بتوقيع مدير عام المؤسسة حمد الحميضي، إنه استجابة لرغبة بعض المواطنين في التقاعد المبكر وحرصا على عدم الاضرار على نظام التأمينات، وعلى دوره في كفالة العيش الكريم للمتقاعدين ومراعاة لعدم ارهاق الميزانية، فإن الموظف يتحمل تكلفة ذلك بالكامل خصوصا أن توفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وليس من ذلك التقاعد المبكر.وتحقيقا لرغبة التقاعد المبكر فإن التأمينات تفضل إلغاء الفقرات 3،4،5،6 من البند 5 من المادة 17، وتضاف فقرة جديدة أنه في حال انتهاء الخدمة المنصوص عليها وفق التعديل الجديد بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة تتراوح بين 5.2 و7.5 في المئة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة، مقربة إلى أقرب شهر ووفق تقاعد المؤمن عليه. فيما رفضت المؤسسة اي اقتراحات تتعلق باستبدال رواتب المتقاعدين جملة وتفصيلا. وفيما يلي نص المذكرة:بالاشارة الى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 /4 /2018 في شأن التقاعد المبكر والاستبدال.يرجى التفضل بالاحاطة بما يلي:التقاعد المبكرسبق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التقرير رقم (4) بتاريخ 23 /3 /2017 ان انتهت الى تعديل شروط استحقاق المعاش لتكون وفقاً للآتي:1 - المؤمن عليها: مدة الخدمة: (20) سنة. والسن: (45) سنة.2 - المؤمن عليه: مدة الخدمة: (25) سنة. والسن: (50) سنة. أو مدة خدمة (30) سنة لمن لم يبلغ سن (50).وحيث انه ببحث هذه الاحكام قد انتهت المؤسسة الى اتخاذها بالمجمل كأساس يبني عليه في الحل التوافقي الذي تم طلبه في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاحد الموافق 8 /4 /2018 والذي اشار فيه بعض الاعضاء الى انه ليس مطلوباً في هذا الحل ان يكون مطابقاً تماماً لما طرح من مقترحات وبالاخذ في الاعتبار اهمية المحافظة على صناديق المؤسسة وعدم الاضرار بها وتحقيق الصالح العام، ويقوم هذا الحل على الاسس التالية:أ- في ضوء التكاليف الباهظة لمقترحات التقاعد المبكر، مع المطالبة بايجاد مكنة قانونية تجيز اختياره، فإنه لا يوجد امام المؤسسة اي خيار للتعامل مع ذلك سوى تخفيض المعاش في حال طلب صرفه قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاقه وفقاً للجدولين (7/أ) و(7/ب)، وذلك وفق ضوابط محددة تحد من الاثار السلبية للتقاعد على صناديقها وعلى الدولة في جوانب مختلفة. وفي ضوء التجربة الواقعية للاحكام المقررة للتخفيض بالنسبة للتقاعد الاختياري للمؤمن عليهن، فإنه يمكن التعامل مع مقترحات التقاعد المبكر في هذا الاطار.ب - انه لما كان الحديث يدور حول التقاعد (الاختياري)، فإنه من المنطقي ان يتحمل من لديه الرغبة في التقاعد المبكر تبعة هذا الاختيار، باعتبار ان التزام الدولة في توفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بحسب الاصل بتغطية اخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة، وليس من ذلك التقاعد مبكراً لاسباب لا علاقة لها بالاخطار المؤمن ضدها.ج - تتمثل تبعة اختيار التقاعد المبكر ان يتحمل تخفيض المعاش، والاصل اتساقاً مع ما ورد في البند السابق ان يتحملها المؤمن عليه بالكامل وذلك للحد من آثار التقاعد المبكر على توازن الصناديق، فضلاً عن الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه على مستوى الدولة ككل، وايضاً حتى يكون التقاعد الاختياري في اطاره السليم ولأسباب تبرره.د - انه اذا قبل ما تقدم فإن التعامل مع التقاعد المبكر يكون بالاستمرار بالاحكام الحالية التي تقرر العمل بالجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) في شأن السن التي لا يجوز صرف المعاش قبل بلوغها كأصل عام، حيث لا يدور الحديث عن تخفيض دون وجود سن يخفض المعاش قبل بلوغها.هـ - واستثناء من ذلك، يتم تقرير احكام تجيز اختيار صرف المعاش قبل بلوغ السن المذكورة بما لا يجاوز الخمس سنوات.و - انه فيما يخص التخفيض فإن النسبة الحالية المقررة للمؤمن عليها المتزوجة او ذات الاولاد والتي تبلغ (7.2 في المئة) عن كل سنة قبل بلوغ السن المحددة بواقع ستة اعشار في المئة عن كل شهر من تاريخ انتهاء الخدمة حتى بلوغ السن المحددة بالجدول - وهي نسبة روعي فيها بالاضافة الى جانب معالجة التكلفة، ترشيد اختيار التقاعد المبكر وعدم التشجيع عليه - تم اعادة النظر فيها بتحديد شرائح حسب السنوات المتبقية للوصول للسن المستهدفة بما لا يجاوز الخمس سنوات تتدرج فيها هذه النسبة لتقل كلما قلت المدة المتبقية للوصول للسن المستهدفة، وتتراوح هذه النسبة من (5.2 في المئة) الى (7.2 في المئة).وكنتيجة لما تقدم وعلى الاخص فيما ورد في البندين (هـ) و(و)، فإن السن التي يجوز للمؤمن عليه اختيار صرف المعاش مبكراً عن السن المحددة في الجدول ليست ببعيدة عما انتهت اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مقترحها المشار اليه، حيث اشترطت للمؤمن عليها سناً لا تقل عن (45) سنة وللمؤمن عليه سناً لا تقل عن (50) سنة، وهو ما يعني قبول ذلك من حيث المبدأ، وبالاخذ في الاعتبار ان المؤمن عليها حتى 1 /1 /2020 وفقاً للأحكام الحالية تستطيع التقاعد بسن تقل عما هو مقترح (43 سنة)، ويمكن الاستمرار في ذلك.ز - انه اذا انتهى الامر الى فتح المجال لاختيار التقاعد المبكر مع تخفيض المعاش، فإنه سوف تتم معالجة حالات انتهاء الخدمة السابقة التي لم تتح لها هذه المكنة، او التي جرى تخفيض معاشاتها بنسبة (7.2 في المئة) عن كل سنة، وذلك وفقاً للاحكام الحالية بمراعاة عدم صرف فروق مالية عن الماضي.ح - انه بالاضافة الى ما تقدم فإنه سيتم ايضاً الابقاء على الاحكام المنظمة للمعاش المؤجل، وهو ما يعني تعدد الخيارات امام المؤمن عليه لاختيار ما يناسبه، وهو امر لم تتطرق له بعض المقترحات، بل وذهب البعض منها الى إلغائه في سحب لميزة مقررة بالاحكام الحالية.الحل التوافقيأوجه الاستجابة والتعاون الحكومي لايجاد حل توافقي: في ضوء ما تقدم، فإن الحكومة تكون قد قدمت اوجه متعددة للتعاون بما يحقق الصالح العام وذلك بعد الاضرار بالمركز المالي للمؤسسة، وعدم تحميل الخزانة العامة باعباء اضافية ترهقها في ضوء توجهها لترشيد الانفاق بما يتناسب وأوضاعها المالية، والحد من اي اثار سلبية تتعلق بانسحاب الخبرات والتأثير على قوة العمل والتركيبة السكانية وغير ذلك، وهذه الاوجه للتعاون تتمثل بالآتي:1 - تقرير مكنة جديدة للمؤمن عليه في اختيار صرف المعاش قبل السن المحددة بالجدول تتمثل في اختيار صرف المعاش المخفض.2 - تقرير شرائح لنسب التخفيض حسب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى بلوغ السن المحددة لاستحقاق المعاش او صرفه بدلاً من تقرير نسبة موحدة اياً كانت المدة المتبقية للوصول للسن المستهدفة.3 - استفادة المؤمن عليها مما ورد في البند السابق.4 - اعادة تسوية الحالات السابقة التي لم تستحق صرف المعاش التقاعدي في حال طلب صرف معاش مخفض، مع اضافة الزيادات المستحقة في المعاشات التقاعدية.5 - اعادة تسوية الحالات السابقة التي تم تخفيض المعاش فيها بنسب تزيد عما هو مقترح.6 - عدم خضوع الحالات التي يغطيها المقترح للتخفيض العام المقرر المادة (20) من القانون.7 - الابقاء على خيار المعاش المؤجل، مما يفتح المجال لاكثر من خيار للمؤمن عليه قبل اتخاذ قرار التقاعد.8 - تحديد سن نقل عما ورد في بعض المقترحات التي تضمنت سناً للصرف من (56) حتى (60)، كما يقل عما ورد في مقترح اللجنة بالنسبة للمرأة حيث تستمر في استفادتها من التيسير الحالي.9 - عدم تطلب مدة خدمة تزيد عما تقرره الاحكام الحالية، بخلاف ما ذهبت اليه بعض المقترحات، ومنها المقترح الذي انتهت اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.ثانياً: الاستبدال: حيث ان ما عرض في اجتماع اللجنة المشار اليه مؤداه تحمل المؤسسة بأعباء اضافية يترتب عليها الاخلال بتوازن نظام الاستبدال، فإن المؤسسة لا تتفق مع المقترح في هذا الشأن.مشروع القانونوضمنت المؤسسة مذكرتها الصياغة المقترحة للاحكام السابق بيانها والمذكرة الايضاحية المعدة في هذا الخصوص لمشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وجاء فيها: مادة أولى: تلغى الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ويلغى الجدول رقم (9) المرافق له.مادة ثانية: تضاف فقرة جديدة بعد البند (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه نصها الآتي: «ويجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد او المعاش المؤجل على ان يخفض المعاش بالنسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (9) المرافق لهذا القانون عن المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) - بحسب الاحوال - مقربة الى اقرب شهر. ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون».مادة ثالثة: يضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه الجدول رقم (9) المرافق.مادة رابعة: تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للاحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف الى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة اذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10 في المئة) شهرياً.وفي المذكرة الايضاحية لمقترح القانون، جاء استجابة لمطالب بعض المواطنين باتاحة الفرصة امامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يتواءم وظروفهم الحياتية، وحرصاً على عدم الاضرار بنظام التأمينات الاجتماعية والتأثير على دوره في كفالة العيش الكريم لاصحاب المعاشات ومن يعولونهم، بما يوجب المحافظة عليه وضمان استمراره، ومراعاة لعدم ارهاق الخزانة العامة بأعباء اضافية تثقل كاهلها في ضوء أوضاعها المالية التي توجب ترشيد انفاقها.فقد اعد القانون المرافق مقرراً بوجه عام مكنة قانونية للمواطنين الراغبين في التقاعد مبكراً قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاق المعاش او صرفه، يتحمل المواطن بتكلفتها بالكامل كتبعة لهذه الرغبة والاختيار، باعتبار ان التزام الدولة في توفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بحسب الاصل بتغطية اخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وليس من ذلك التقاعد المبكر لاسباب لا صلة مباشرة لها بالاخطار المؤمن ضدها.وعليه تقضي المادة الاولى بالغاء الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية والجدول رقم (9) المرافق له، باعتبار ان بعض الاحكام الواردة في هذا البند انتهى العمل بها والامر ذاته بالنسبة للجدول المذكور، والبعض الاخر تعالج مواد هذا القانون موضوعه بالمادة الثانية التي تقضي بأن تضاف فقرة جديدة بعد البند (7) تجيز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد او المعاش المؤجل للحالات التي يستحق هذا المعاش وهي الحالات المخاطبة بالبند (7) من القانون، على ان يخفض المعاش بالنسبة المنصوص عليها في الجدول الجديد المرافق لهذا القانون عن المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقم (7/أ) و(7/ب) - بحسب الاحوال - مقربة الى اقرب شهر، ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بالمادة (20) من القانون، وقد روعي في نسبة التخفيض التي يتحمل بها المؤمن عليه بالكامل اختلافها باختلاف المدة المتبقية للوصول الى السن الواردة في الجدولين سالفي الذكر، حيث تقل كلما قلت هذه المدة بما يرشد اختيار التقاعد المبكر ويضعه في اطاره الصحيح.وتقضي المادة الثالثة باضافة الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون ليحمل الرقم (9) في ضوء الغاء الجدول الذي كان يحمل ذات الرقم بعد انتهاء العمل به وفقاً لما سبق بيانه.اما المادة الرابعة فتقضي الفقرة الاولى منها باعادة التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف الى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة اذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويشمل ذلك حالات استحقاق المعاش للمرة الأولى، وكذلك حالات استحقاق المعاش السابقة التي تستفيد من تعديل نسبة التخفيض حسب السن في تاريخ انتهاء الخدمة.اما الفقرة الثانية من ذات المادة فتقضي بخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد بواقع (10 في المئة) شهرياً من المعاش. وتحدد المادة الخامسة من تاريخ العمل بالقانون بأول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :