مجلس الدولة يعرض ملاحظاته بشأن لائحة قانون ذوي الإعاقة

  • 12/26/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وضع قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى وافق عليها مجلس الوزراء أول أمس وتم إقرارها.أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن الملاحظات تضمنت وجوب أخذ رأي البنك المركزي، لأن اللائحة تضمنت فرض على البنوك تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يوفر كافة السُبل لمساعدتهم.وأضاف بأن اللائحة تضمنت أخذ رأي كل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للأزهر، إلا أن الأوراق وردت خالية مما يُفيد أخذ رأي هذه الجهات.وتضمنت اللائحة حكمًا مقتضاه التدرج في قبول ذوي الإعاقة الذهنية بالمراحل التعليمية المختلفة بحسب درجة الذكاء، بحيث يتم قبول الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن (60) ولا تزيد على (70) بالعام الدراسي 2023/2024، في حين يتم قبول الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن (52) ولا تزيد على (70) بالعام الدراسي 2026/2027، إلا أن النص سكت عن بيان ما يتبع بشأن قبول المعاقين بعد العام الدراسي المحدد، وما إذا كان يتم الالتزام بذات نسبة الذكاء المقررة في الأعوام اللاحقة من عدمه، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه.واعترض القسم أن المادة 29 من اللائحة نصت على ببيان قواعد القبول بمدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (البصرية- السمعية- الذهنية)، إلا أنه تلاحظ تحديد سن للالتحاق بمدارس ذوي الإعاقة السمعية وهو أربع سنوات، في حين عدم تحديد سن للالتحاق بكل من مدارس ذوي الإعاقة البصرية ومدارس ذوي الإعاقة الذهنيةوتضمنت اللائحة مادة للسماح بقبول الطلاب ذوي الإعاقات المتعددة بمدارس التربية الخاصة وفقًا للقواعد التي يتم إعلانها خلال العام، الأمر الذي يتعارض مع نصوص القانون المتضمن أن تحدد اللائحة التنفيذية معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية وقواعد إنشاء مدارس التربية الخاصة، مما لازم وجوب بيان قواعد قبول الطلاب ذوي الإعاقات المتعددة بمدارس المعاقين.ورأت الملاحظات حذف عبارة " بعدم جواز قبول حالات دمج محولة إلا في الصف الأول الابتدائي فقط بالنسبة للمعاهد الأزهرية " الواردة في المادة ٣٤، لأن من شأنها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.وتضمنت المادة ٦٩ الشروط والضوابط لاستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين من نسبة ال (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة، ومن بين هذه الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. واستبان القسم أن العقوبة الجنائية الهدف منها التهذيب والردع، لذا يجب ألا تطال بعض الحقوق الأساسية التي تخرج عن نطاق العقاب، وأن التشريعات درجت على إيراد مثل هذا الشرط لدى التعيين في الوظائف العامة أو مباشرة الحقوق السياسية لمصلحة عامة، ورأى القسم حذف هذا البند.كما تضمنت المادة ٧٢ من اللائحة بيان المستندات التي يقدمها الشخص ذي الإعاقة مع طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار، ورأى القسم إضافة فقرة " تقديم ما يُفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر" لضبطها، وتأكد من الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين.وانتهت الملاحظات بالمادة ٧٣ التى حظرت على الشخص ذي الإعاقة الحاصل على مسكن تمليك من الإسكان الاجتماعي من التصرف فيه، أو التنازل عنه للغير، ويعتبر قيد ينال من الحق في الملكية الخاصة المكفولة دستوريًا، لذا يجب وضع ضوابط محددة للتصرف كموافقة جهة معينة أو مضي مدة محددة على استلام المسكن.

مشاركة :