قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدد مصرف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما ورد فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال «ما حكم مساعدة الابنة المتزوجة هى وزوجها من أموال الزكاة ؟»، أنه يجوز أن تعطى زوج ابنتك من زكاة مالك إن كان زوجها فقير ولا تقول له أن هذه من الزكاة حتى لا ينكسر قلبه طالما ان نيتك عند دفعها إليه من الزكاة فهذا يكفي.
مشاركة :