البرلمان :7 سنوات سجنا ومليون جنيه غرامة تهريب مواد التموين والبترول

  • 4/16/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005ويهدف مشروع القانون الى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها او رفض دون مصوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص و ادلى ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار تداولهااو نشر اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك او الاضرار بمصالحهوشدد مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمةوكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه.

مشاركة :