أشاد النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بتغليظ العقوبة 7 سنوات سجنا ومليون جنيه غرامة على تهريب مواد التموين والبترول، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبة سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه أن يسرق دعم الشعب المصري من التموين والمواد البترولية.وأكد غلاب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ظاهرة تهريب مواد التموين والبترول انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنها بدأت فى الظهور بعد ثورة 25 يناير عام 2011 في ظل حالة الانفلات الأمني في البلاد خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر.وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.وشددت العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غيّر مواصفاتها أو رفض دون مصوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.وشدد مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.وكانت العقوبة في القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
مشاركة :