مجلس الأمة يقر مشروع قانون السجل التجاري بالإجماع في مداولته الثانية

  • 4/17/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن السجل التجاري والذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية. وجاءت نتيجة التصويت الذي تم بالنداء بالاسم على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الثانية بموافقة 53 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضواً. وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن السجل التجاري. ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: «ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته». وناقشت إحدى مواده القيد في السجل التجاري عبر النص التالي: «يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانوناً متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري». وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن «يُحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح». وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات إذ نصت على التالي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3.3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي (نحو 66.5 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها. ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إدارياً بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3.3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 16.6 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون». وبشأن الضبطية القضائية نصت إحدى المواد على أن «يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الإطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل». وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.

مشاركة :