مواضيع ساخنة في «ما يستجد من أعمال» بعمومية الغرفة

  • 4/19/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تلقي رئيسها سمير عبدالله ناس لطلبين كتابيين، أحدهما بتاريخ 15 أبريل 2018 موقع من عدد من الأعضاء لإدراج موضوع واحد على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المزمع انعقادها في تمام الساعة 4 من مساء يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2017 في قاعة المملكة بمبنى الغرفة «بيت التجار»، وذلك تحت بند «ما يستجد من أعمال أخرى»، وقد تمت مراجعة هذا الطلب من قبل الإدارة المعنية بالغرفة وتبين أنه موقع من قبل 43 عضوًا مسجلين في الغرفة مسددين لاشتراكاتهم السنوية، وغير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تنص على أنه: «يجوز للجمعية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال بناءً على طلب كتابي مسبب إلى الرئيس من خمسين عضوًا على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل»، وعليه لم يتم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية سالف الذكر. أما بخصوص الطلب الكتابي الثاني، فقد ورد إلى رئيس الغرفة بتاريخ 17 أبريل 2018 موقع من قبل 77 عضوًا لإدراج بعض المواضيع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة، وذلك تحت بند «ما يستجد من أعمال أخرى»، إذ تمت مراجعة هذا الطلب من قبل الإدارة المعنية بالغرفة وتبين أنه مستوفٍ للشروط كافة المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وموقع من قبل 63 عضوًا مسجلين في الغرفة مسددين لاشتراكاتهم السنوية، وعليه فقد أدرجت هذه المواضيع تحت بند «ما يستجد من أعمال أخرى»، وعليه سيتكون جدول أعمال هذا الاجتماع من البنود الآتية: 1) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2017. 2) مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2017. 3) مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2017. 4) تعيين مدقق الحسابات الخارجي. 5) ما يستجد من أعمال أخرى: - تعديل قانون الغرفة رقم (48) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية. - البلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضائها. - مشروع تطوير سوق المنامة القديم. - التجاوزات المالية والإدارية بالغرفة في الدورة (28). - مخالفة تعيين الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة. - مخالفة إعفاء الرئيس التنفيذي السابق للغرفة من منصبه. - ملف المديرين والموظفين المفصولين من الغرفة المخفضة درجاتهم الوظيفية ورواتبهم. - ملابسات واقعة اختلاس مبالغ مالية من الغرفة. وأضافت الغرفة أنه وفقًا للمادة (19) من القانون، فإنه لا يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إلا إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية، أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع ليعقد الساعة 4 من مساء الأحد 29 أبريل في قاعة المملكة بالطابق الأول من مبنى الغرفة «بيت التجار»، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بمن حضر، ويصدر القرار في هذين الاجتماعين بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وأفادت الغرفة أنه يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية والمبالغ المستحقة عليهم للغرفة كافة في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرار الذي سيتخذ حسب المادة (14) من القانون، بحيث يمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو، فإن تعدد الممثلون القانونيون للشركة العضو فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة.

مشاركة :