بلحيف النعيمي يصدر قراراً بشأن تنظيم رسو السفن التجارية وعملياتها في مياه الدولة

  • 4/22/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

محمد الأمين (أبوظبي) أصدر معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، القرار رقم ( 41) لسنة 2018، بشأن تنظيم رسو السفن التجارية وعملياتها في مياه دولة الإمارات. واشترط القرار لرسو السفن التجارية في مياه الدولة، بأحجامها وأنواعها المختلفة، الحصول على تصاريح الرسو من الإدارة المحلية، والرسو في أماكن الرسو المخصصة لذلك من قبل الإدارة المحلية والالتزام بقوانينها وتعليماتها، ووجود وكيل بحري للسفينة معتمد من قبل الهيئة ومن قبل الإدارة المحلية، وعلى وكيل السفينة المعتمد الحصول على موافقة الإدارة المحلية عند نقل وكالة السفينة إلى وكيل آخر، على أن يتحمل الوكيل الجديد كافة الالتزامات المترتبة على السفينة من تاريخ انتقال الوكالة إليه، وصلاحية جميع الأجهزة الملاحية ومعدات السفينة ومحركاتها والأنوار والأشكال الملاحية أثناء فترة الرسو، والتأكد من وضع جهاز التعريف الأوتوماتيكي «AIS» في وضعية التشغيل طيلة فترة الرسو، وإخطار الإدارة المحلية فور تعطل جهاز التعريف الأوتوماتيكي أو أي من الأجهزة أو المعدات التي قد تؤثر على سلامة السفينة أو سلامة الأفراد، أو قد تشكل خطراً على سلامة الملاحة أو البيئة البحرية، وتوفير شهادات التأمين للبحارة على متن السفن التجارية التي تبلغ حمولتها 200 طن أو أكثر، وبما يتماشى مع اللائحة (2.5) واللائحة ( 4.2) الواردة في اتفاقية العمل البحري 2006 MLC وتعديلاتها وصلاحية جميع شهادات السفينة، وإجراء المعاينات المقررة في مواعيدها، والالتزام بمتطلبات التطقيم الآمن والاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات البحرية الدولية والتعاميم والخطوط التوجيهية الصادرة عن دولة علمها، وكذلك الالتزام بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وحظرت المادة الثالثة على السفينة الراسية القيام بالعمليات التالية من دون أخذ الموافقات المطلوبة من الإدارة المحلية: تنظيف أو صيانة أو صبغ البدن الخارجي للسفينة، وتنظيف صهاريج وعنابر البضاعة، أو اللحام أو القطع، وتفريغ مياه الاتزان، أو التزود بالقود، ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى، وجميع عمليات الغطس أو أية عمليات تحت الماء، وأية عمليات صيانة تصبح السفينة بسببها غير قادرة على تشغيل محركاتها، أو توثر على صلاحيتها للملاحة، وكذلك يحظر عليها إنزال قوارب أو رماثات النجاة أو قوارب الإنقاذ أو أية عائمة بغرض التدريب أو النقل، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ، وأية عمليات أخرى تحتاج إلى موافقة الإدارة المحلية. وحدد القرار في المادة الرابعة منه مسؤوليات ملاك وربابنة ووكلاء السفن في حالة تسبب السفينة الراسية أو إحدى ملحقاتها بوقوع ضرر على البيئة البحرية أو لسفينة أخرى أو أي طرف آخر. وألزم القرار مالك السفينة بتحمل تبعات هذا الضرر، وأوجب عليه إخطار الإدارة المحلية في حالة فقدان مرساة السفينة والعمل على انتشالها، وفي حالة تركها يتحمل مالك السفينة كافة المسؤوليات والأضرار الناجمة عن ذلك، والمصاريف المتعلقة بعملية الانتشال، وعلى ربان السفينة ومالكها ووكيلها إبلاغ الإدارة المحلية عن أية عيوب أو أعطال في معدات توجيه السفينة أو محركاتها أو في بدن السفينة أو أية أضرار أخرى قبل الرسو أو أية عيوب قد تنشأ أثناء الرسو، وعلى ربان السفينة أو مالكها أو وكيلها إبلاغ الإدارة المحلية والهيئة عن أي حادث أو حادث وشيك الوقوع، قد يوثر على سلامة السفينة أو سلامة الأفراد، أو يشكل خطراً على السفن الأخرى، أو على سلامة الملاحة أو البيئة البحرية.

مشاركة :