بلحيف النعيمي يصدر قراراً بشأن تنفيذ متطلبات وزن الحاوية

  • 7/14/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (وام) أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس قرارا بشأن تنفيذ متطلبات الفصل السادس الجزء «أ» اللائحة «2» المتعلق بوزن الحاوية المؤكد في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها. وتقضي أحكام هذا القرار والفصل السادس الجزء «أ» اللائحة «2» في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها بضرورة إجراء توزين للحاوية المعبأة بالبضائع وإصدار وثيقة وزن الحاوية المؤكد على كل حاوية ينطبق عليها تعريف الحاوية الوارد في هذا القرار شريطة أن تكون هذه الحاوية معبأة صادرة من أي من الموانئ الإماراتية قبل تحميلها على أي سفينة تنطبق عليها أحكام الفصل السادس من الاتفاقية سواء كانت هذه الحاوية بقصد التصدير أو إعادة التصدير، وعلى الحاوية المعبأة ببضائع قادمة من دول أخرى بغرض إعادة شحنها وتصديرها من موانئ الدولة برسم إعادة التصدير ويكون التحقق من الوزن المؤكد للحاوية الواردة إما في موانئ الدول التي تم تحميل الحاوية فيها أو من خلال اتفاق مسبق بين الشاحن والناقل. وأوضح القرار أنه لا تطبق أحكام هذا القرار في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها على أي حاوية معبأة على هيكل أو مقطورة ذات عجلات تحمل على متن سفينة دحرجة تعمل في رحلات دولية قصيرة وبنود البضائع المسلمة من قبل الشاحن لربان السفينة لتتم تعبئتها في حاوية موجودة على متن السفينة والحاويات البحرية «Offshore Container» التي تنطبق على تحديدها المبادئ التوجيهية في اعتبارها حاويات بحرية ويتم مناولتها في البحار المفتوحة طبقا لتعميم لجنة السلامة البحرية في المنظمة رقم «MSC/‏‏ Circ.860» والمعدل بتوصيات التفسير الموحد لتنفيذ الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات 1972 وتعديلاتها «CSC.1/‏‏ Circ.138/‏‏ Rev.1». وتنص المادة الرابعة من القرار شروط وإجراءات اعتماد الهيئة للجهات لممارسة أعمال توزين الحاويات وإصدار وثائق الوزن المؤكد للحاوية حيث تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة في الدولة المسؤولة عن منح الاعتماد لأي جهة مؤهلة للقيام بممارسة أعمال توزين الحاويات وإصدار وثائق الوزن الكلي المؤكد للحاوية.

مشاركة :