بلحيف النعيمي يصدر قراراً بشأن تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لخطوط تحميل السفن

  • 4/14/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (وام) أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، قراراً بشأن تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 وتعديلاتها، حيث لا يجوز لأي سفينة تنطبق عليها الاتفاقية الحالية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة ووسمت ومنحت الشهادة الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 أو شهادة إعفاء دولية لخطوط التحميل، وفقاً لأحكام الاتفاقية، ولا يجوز لأي سفينة تنطبق عليها أحكام هذا القرار والاتفاقية تحديد خط تحميل يزيد على خط التحميل الأدنى المحدد بموجب متطلبات المرفق رقم /‏‏I/‏‏ من الاتفاقية. وتطبق أحكام هذا القرار ومتطلبات الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة الإماراتية أينما وجدت، وعلى السفن الأجنبية عند وجودها في الموانئ أو المياه الإقليمية الإماراتية والسفن الأجنبية العاملة في الدولة. وتنطبق اللوائح الواردة في المرفق رقم /‏‏2/‏‏ من الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة العاملة في رحلات دولية التي تنطبق عليها الاتفاقية، وتطبق اللوائح الواردة في المرفق /‏‏I/‏‏ من الاتفاقية بشكل خاص على السفن الجديدة. ولا تطبق أحكام هذا القرار والاتفاقية على السفن الحربية والسفن الجديدة التي يقل طولها عن 24 متراً «79 قدماً» والسفن الموجودة التي تقل حمولتها الإجمالية عن «150» طناً، ويخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري وسفن الصيد. ونصت المادة الخامسة من القرار على المعاينة والتفتيش وتحديد علامات الحمولة على السفينة، حيث تقوم «الهيئة» بإجراء عمليات تفتيش للسفن ومعاينتها وتحديد علامات الحمولة ووسمها على جسم السفينة طبقا لمتطلبات الاتفاقية ومنح الإعفاءات لها، ولـ«الهيئة» أن تفوض هذه العمليات إلى هيئات تصنيف معتمدة، وعلى «الهيئة» أن تتأكد من كفاءة وفعالية عمليات المعاينة والتفتيش، وتحديد علامات وخطوط التحميل للسفن، من خلال الإشراف والرقابة على أعمال تلك الهيئات المعتمدة. وتخضع السفينة للمعاينات وعمليات التفتيش المحددة بموجب متطلبات الاتفاقية على معاينة قبل دخول السفينة الخدمة تتضمن معاينة كاملة لهيكل السفينة ومعداتها تطبيقاً لمتطلبات الاتفاقية. ويتم تنفيذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والأبعاد تماماً لمتطلبات الاتفاقية ومعاينة دورية على فترات تحددها الهيئة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنفذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات وألواح البدن لمتطلبات الاتفاقية بشكل تام وعملية تفتيش دورية خلال ثلاثة أشهر قبل أو بعد كل موعد سنوي للشهادة، وذلك للتحقق من عدم إدخال أي تغييرات على البدن أو الإنشاءات العلوية أو تغيرات جوهرية على محركاتها أو أجهزتها المساعدة يمكن أن تؤثر على الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل، وبما يضمن أن الأجهزة والمرفقات التالية يجري صيانتها بصورة فعالة واقيات الفتحات وقضبان الحماية لمسارات الأشخاص ومنافذ التصريف ومداخل ومخارج أماكن إقامة الطاقم.

مشاركة :