قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء أباح أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملاتٍ تجاريةٍ أخرى، فتكون الزيادة في السعر المؤَجَّل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤَجَّل إلى أجَلٍ معلومٍ والزيادة في الثمن نظير الأجَلِ المعلوم؛ لأنَّ هذا من قبيل المرابحة.وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « سيدة تعمل على عربية بالقسط وهى الان تسدد هذه الأقساط فما حكم ذلك؟»، أن البيع بالمرابحة أحد أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعًا للغرر ورفعًا للنزاع.وأشار الى أن البيع بالتقسيط لا شئ فيه ومثله مثل البيع العادى، فهى إشترت سلعة محددة الثمن وتدفع كل شهر قسط لهذه العربية فهى جائزة وحلال ولا شئ فيها.
مشاركة :