تقدم مجموعة من المحامين بطعن بالاستئناف على حكم صدر ضدهم في دعوى طالبوا فيها بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، حيث قضت المحكمة الكبرى الإدارية في مارس الماضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة منهم ورفض الطعن بعدم دستورية القرار.ودفع المحامون في لائحة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال حيث إن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على: «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به».وأوضحوا أن المستأنف ضدهما لم يلتزما بنص القانون وقاموا بتطبيقه على الفور قبل نشره في الجريدة الرسمية، وبعد أن تم الطعن على القرار بموجب الدعوى المستأنفة، قام المستأنف ضدهما بنشر القرار في الجريدة الرسمية وقاموا بالنص في القرار على تطبيقه في تاريخ سابق على النشر، أي بأثر رجعي سابق لتاريخ النشر، مخالفين بذلك نص المادة السابقة.وقال المحامون إن محكمة أول درجة نصت صراحة في أسباب وحيثيات الحكم المستأنف، إنه يشترط لنفاذ القرار الإداري العلم به من قبل المخاطبين به بالطريقة التي حددها القانون، بحيث يتعين على جهة الإدارة اتباع تلك الطريقة بحيث لا يمكن لها – لجهة الإدارة – استبدال تلك الطريقة بغيرها ولو كانت الطريقة الجديدة أنجع في العلم كأن يتم النشر في الصحف اليومية بدلا من الجريدة الرسمية.وأكد المحامون أن استناد محكمة أول درجة لقوانين إنشاء المجلس الأعلى للنفط، قد جاء في غير محله، وقالوا إن الواضح من نصوص القانون الواردة في الحكم المطعون عليه أنها أعطت المستأنف ضدهما العديد من الصلاحيات ومنها إجراء الدراسات والأبحاث ووضع السياسات التسعيرية واقتراح وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالنفط والإشراف على الشركات والمؤسسات، وجميع هذه الصلاحيات هي إجراءات واجبة على المستأنف ضدهما قبل إصدار أي قرار، ولم يقدم المستأنف ضدهما ما يثبت التزامهم بهذه الإجراءات قبل إصدار القرار، ناهيك عن أن هذه النصوص لم تجز إصدار القرار دون مراعاة للإجراءات السابقة.كما دفع المحامون بإغفال حق الدفاع وبتناقض الحكم المستأنف مع ما ورد في أسبابه كما جاء في عريضة الدعوى، وطالبوا أولا قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى الماثلة، وفي الموضوع أولا: قبول الدعوى شكلا، وثانيا إلغاء القرار المطعون عليه والمقيد برقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وثالثا إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة :