رفضت المحكمة الكبرى الإدارية الدفع بعدم دستورية قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين، الذي تقدم به مجموعة من المحامين، كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار زيادة الأسعار وذلك لانتفاء المصلحة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، وألزمت المدعين بالمصروفات، الدعوى أقامها مجموعة من المحامين على سند من القول إنه بتاريخ 8/1/2018 قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز - المدعى عليها الثانية - برفع سعر البنزين بشكل مفاجئ وذلك دون اتباع الاجراءات القانونية اللازمة أخصها نشر القرار في الجريدة الرسمية، فضلا عن انه وفقا لأحكام المواد 11، 107، 122 فإن أي زيادة لرسم معين أو إنشائه لا بد أن يصدر بقانون وليس بقرار، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم، للمطالبة بالحكم أولاً: وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى الماثلة. وثانيًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة. وإذ خلصت المحكمة إلى مشروعية هذا القرار وإنه ولئن بدت للمدعين مصلحة قائمة في الطلب الماثل عند رفع دعواهم، إلا أن الثابت من الأوراق قيام جهة الإدارة بنشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 3348 بتاريخ 11/1/2018، الامر الذي يكون معه لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم دستورية قرار وزير النفط رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين، ثانيا: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين بمصروفاتها.
مشاركة :