أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء الإبن زكاة ماله لعمّه أو خاله

  • 5/23/2018
  • 00:00
  • 23
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف وذلك فى قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ». وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن يعطي ابنى زكاة لعمّه أو خاله؟»، أن يجوز يعطي الزكاة لعمه ولخاله فله بذلك أجران أجر صلة الرحم وأجر الزكاة فنحن فى عصر كثرت الزكوات فيه للأجانب والأقارب محتاجين فقد جاء فى بعض الأحاديث أن من أعطى الزكاة لغير أقاربه وأقاربه محتاجون فإن ذلك يوشك ألا تقبل الزكاة وهذا تحذير وليس معنى انها غير مقبولة بأن يخرجها مرة أخرى بل نقصد الثواب.

مشاركة :